أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مشروع من 62 مادة يحدد القواعد الإجرائية لعمل الحكومة المؤقتة مع الائتلاف

هل يعلم أعضاء الائتلاف أين هذه الصورة ومتى..؟

في إطار تسريباتها المتعلقة بنشاط الائتلاف الوطني، تنشر "زمان الوصل" مشروع قرار يتضمن القواعد الإجرائية لعمل الحكومة المؤقتة وعلاقتها بالائتلاف.

المشروع المعد للتصويت تضمن 62 مادة، تتعرض لمجموعة من المسائل الإجرائية، وأهمها التصويت على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة أو حجبها عنها، فضلا عن الاستجواب وأصوله، ونشرت "زمان الوصل" سابقاً النظام الداخلي المقترج للحكومة المؤقتة، والنظام الأساسي المعدل للائتلاف الوطني.. وتنشر مساء اليوم تسريبات جديدة أيضاً
وهذا نص المشروع كاملا:

القواعد الإجرائية لعمل الحكومة مع الائتلاف

الباب الأول: الموافقة على برنامج الحكومة
مادة 1- يعرض رئيس الحكومة برنامجه على الائتلاف الوطني خلال عشرين يوما من تكليفه. 
مادة 2- ويفتح الائتلاف الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة بعد تبليغ البرنامج إلى الأعضاء
مادة 3- يتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تعديله إن اقتضى الأمر، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة.

الباب الثاني: التصويت بالثقة
مادة 4- يكون التصويت بالثقة على الحكومة بناء على طلب رئيس الحكومة . 
مادة 5- يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة.
مادة 6- في حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته .

الباب الثالث:في حجب الثقة
مادة 7 - يقدم طلب حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد أعضائها بصورة خطية موقعاً من عشرة أعضاء في الائتلاف على الأقل. 
مادة 8- يبلغ الأمين العام الطلب فور تلقيه إلى رئيس الحكومة والوزير المعني ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد تقديمه. 
مادة 9- في حال حجب الثقة عن الحكومة يجب أن يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة إلى الهيئة العامة للائتلاف كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته. 
مادة 10 - يكون قرار الائتلاف بحجب الثقة بأغلبية أعضاء الهيئة العامة. 
مادة 11- في حالة التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بأكملها، يستمر رئيس الحكومة والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين منح الثقة لحكومة جديدة.
مادة 12- في حالة التصويت بحجب الثقة عن أحد الوزراء يستمر الوزير في عمله لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على خمسة عشر، و يكلف رئيس الحكومة بتقديم مرشح جديد لمنحه الثقة.

الباب الرابع: الأسئلة الشفوية والكتابية
مادة 13- يمكن لأعضاء الائتلاف توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. 
مادة 14- يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى الأمانة العامة .
مادة 15- يرسل الأمين العام السؤال فورا إلى رئيس الحكومة.
مادة 16- تخصص خلال الدورات العادية جلسة للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة.
مادة 17- يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.
مادة 18- يمكن لصاحب السؤال، إثر جواب عضو الحكومة، أن يتناول الكلمة من جديد كما يمكن لعضو الحكومة أن يردّ عليه.
مادة 19- يمكن لأعضاء الائتلاف الوطني أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة.
مادة 20- يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى الأمانة العامة
مادة 21- يرسل الأمين العام السؤال فورا إلى رئيس الحكومة.
مادة 22- يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه، على الشكل الكتابي، خلال عشرة أيام التالية لتبليغ السؤال الكتابي.
مادة 23- إذا رأت اللجنة المختصة أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء المناقشة، تفتتح هذه المناقشة .
مادة 24- يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة. 
مادة 25- يتلى جواب الحكومة في أول جلسة تلي وروده، فإذا اكتفى السائل بالجواب أو كان غائباً ولم يتبن السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً وإذا لم يكتف السائل يحيل الأمين العام الموضوع بعد موافقة الائتلاف إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للائتلاف. ولا يجوز للسائل أو لأي عضو آخر المناقشة في الموضوع قبل ورود تقرير اللجنة. 
مادة 26- يدرج الأمين العام في جدول أعمال الائتلاف تقرير اللجنة بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة وللائتلاف أن يناقش الموضوع ويعطي التوجيه اللازم.
مادة 27- السؤال الشفهي لكل عضو الحق بتوجيهه متى أراد أثناء المناقشة وللسائل عند عدم الاكتفاء أن يتقدم بسؤال خطي وعلى الحكومة أن تجيب فوراً أو أن ترجئ جوابها إلى الجلسة التالية. 

الباب الخامس: في طلبات المناقشة
مادة 28- يجوز لإحدى لجان الائتلاف أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي فيه ويجب أن يقدم هذا الطلب للأمين العام كتابة لإبلاغه إلى الحكومة كما يبلغه إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة ثم يدرج في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه.
مادة 29- لرؤساء اللجان ومقرريها الذين يتصل اختصاص لجانهم بموضوع المناقشة الحق بالكلام كلما طلبوا ذلك.
مادة 30- للائتلاف أن يقرر في جميع الحالات إحالة موضوع طلب المناقشة إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه.
مادة 31- إذا تنازل عن طلب المناقشة من تقدموا به كلهم أو بعضهم، بحيث ينقص عددهم عن العشرة، يخطر الأمين العام بذلك ولا تجري المناقشة إلا إذا تمسك بالطلب عشرة من الأعضاء على الأقل.

الباب السادس: في الاستجواب
مادة 32- الاستجواب هو مطالبة الحكومة ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال الحكومة.
مادة 33- يمكن لأعضاء الائتلاف الوطني استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة 
مادة 34- على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من الحكومة أن يوجه استجوابه بصورة خطية. 
مادة 35- يبلغ الأمين العام الاستجواب إلى الحكومة حالا ويدرجه في جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه. 
مادة 36- للمستجوب حق استرداد استجوابه في كل وقت وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد. 
مادة 37- إذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطى الحكومة فيها الجواب على استجوابه اعتبر أنه استرده ما لم يتبنه غيره.
مادة 38- يعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على الحكومة .
مادة 39- يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو الحكومة المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه. 
مادة 40- إذا أصر المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة. 

الباب السابع: في العرائض
مادة 41- تسجل العرائض المقدمة للائتلاف في الديوان بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها.
مادة 42- يحيل الأمين العام إلى اللجان المختصة العرائض الواردة إلى الائتلاف على أن تتلى خلاصتها في أول جلسة.
مادة 43- لكل عضو الحق في الاطلاع على أية عريضة. 
مادة 44- تدقق اللجنة في العرائض المحالة إليها وتقدم تقريراً عما تراه ضرورياً منها إلى الائتلاف. 
مادة 45- الحكومة مكلفة بالإجابة على العرائض المحالة إليها في غضون أسبوع على الأكثر. 
مادة 46- إذا كان موضوع العريضة وجواب الحكومة يتطلبان رأي الائتلاف فيهما فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لإثباته في جدول الأعمال. 
مادة 47- على اللجنة إعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه. 
مادة 48- يحق للجنة بعد دراسة جواب الحكومة وعدم قناعتها أن تحيل الشكوى عند الاقتضاء مصحوبة بجواب الحكومة إلى الهيئة العامة للائتلاف مع ملاحظات اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة.
مادة 49- على اللجنة إبلاغ الهيئة العامة والمشتكي وجهة نظرها وللجنة في تقريرها أن تبلغ الحكومة ملاحظاتها.
مادة 50- للجنة أن تبلغ المشتكي تحقيقات الهيئة العامة إذا رأت ذلك.
مادة 51- للجنة بعد دراسة الشكوى وجواب الحكومة في ضوء التحقيقات الجارية أن تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين. 

الباب الثامن: لجان التحقيق
مادة 52- يعين الائتلاف الوطني من بين أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي في تشكيل اللجان.
مادة 53- تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء شهر قابل للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها 
مادة 54- لا يعين في لجنة التحقيق الأعضاء الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة.
مادة 55- يمكن للجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق 
مادة 56- يرسل الأمين العام ، إلى رئيس الحكومة، طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.
مادة 57- يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
مادة 58- يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات الحكومية.
مادة 59- يعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير، وتتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها.
مادة 60- تخول لجنة التحقيق الإطلاع على أية وثيقة و أخذ نسخة منها ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع و الأمن الوطني، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني.
مادة 61- يسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس الائتلاف الوطني، كما يوزع على الأعضاء.
مادة 62- يمكن أن يقرر الائتلاف الوطني نشر التقرير كليا أو جزئيا بأغلبية الأعضاء الحاضرين إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق و يبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا.

جزء من تسريبات "الائتلاف الوطني"


"زمان الوصل" تنشر مشروع تعديل النظام الأساسي للائتلاف الوطني كاملاً
2014-07-01
حصلت "زمان الوصل" على نص مشروع تعديل النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري، والذي سيسري العمل به من تاريخ إقراره من الائتلاف، كما أوردت المادة 45 والأخيرة منه. وينظم المشروع علاقة الائتلاف مع أعضائه واللجان المنبثقة...     التفاصيل ..

"زمان الوصل" تنشر النظام الداخلي المقترح للحكومة المؤقتة "وتكتيكات إقالة رئيسها"
2014-06-30
حصلت "زمان الوصل" على مقترح النظام الداخلي للحكومة المؤقتة، والذي من المفترض طرحه للتصويت في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني بالأيام القليلة القادمة... ومن أهم ماورد في النظام، الذي أعده شخصيات قريبة من رئيس...     التفاصيل ..

محضر اجتماع "الائتلاف" مع شخصيات أمريكية... سألوه عن "المجالس" و"الأركان" و"الشعب"
2014-04-28
طالب وفد الائتلاف السوري المعارض الولايات المتحدة الأمريكية بموقف رادع وقوي تجاه الإجرام، في إشارة إلى ما يمارسه نظام الأسد من عنف وحشي في سوريا. وأكد مصدر خاص لـ"زمان الوصل" أن مطالب عديدة قدمها الائتلاف خلال...     التفاصيل ..

النص الكامل لقراراتها... "الهيئة السياسية" ترسم دوائر العلاقات الخارجية للائتلاف وتستفهم من غليون سبب "هجومه الإعلامي"
2014-04-23
علمت "زمان الوصل" أن الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض اتخذت قرارا لتشكيل دوائر خاصة بالسياسات الخارجية والداخلية، ضمن الهيئة في اجتماعها المنعقد يومي 19 و20 نيسان /أبريل الجاري. وأولها دائرة دول...     التفاصيل ..

زمان الوصل - خاص
(167)    هل أعجبتك المقالة (158)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي