أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"زمان الوصل" تنشر مشروع تعديل النظام الأساسي للائتلاف الوطني كاملاً

ماذا فعل الائتلاف لهذه الطفلة وغيرها..؟ - وكالات

حصلت "زمان الوصل" على نص مشروع تعديل النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري، والذي سيسري العمل به من تاريخ إقراره من الائتلاف، كما أوردت المادة 45 والأخيرة منه.

وينظم المشروع علاقة الائتلاف مع أعضائه واللجان المنبثقة عنه والعلاقة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة.
وينص على أن "الائتلاف الوطني هو هيئة رئاسية تتمتع بسلطات سياسية وتشريعية, ورقابية إلى أن يتم إسقاط النظام، والائتلاف هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري".

كما يعرف المشروع الحكومة المؤقتة على أنها "السلطة التنفيذية في كامل البلاد وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء الهيئات، وتباشر الخدمات العامة، وتشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة في جميع المناطق وتكون مقارها داخل الأراضي السورية بشكل أساسي".

واللافت المادة رقم 19 التي تحول مدة الرئاسة إلى سنة بدل من 6 أشهر... 

وفي مايلي نص مشروع تعديل النظام الأساسي للائتلاف:

مشروع تعديل النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري
الباب الأول
تعريفات
المادة الأولى 
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
النظام: النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
الائتلاف: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
الرئيس: رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
المقرر: الشخص الذي يسجل و يوثق محضر الاجتماع
العضوية: العضوية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
النظام القائم: النظام الحاكم القائم حاليا في سوريا.
الأغلبية المطلقة: تعني نصف عدد الأعضاء الأصلي + 1 أو أكثر..
الشخصية العامة: كل شخص سوري ذو أثر وطني في أحد المجالات السياسية أو الأجتماعية أو الفكرية. ولم يثبت تورطه في فساد مالي أو إداري أو في دماء السوريين و لم يحكم بجرائم جنائية و يخرج عن هذا المفهوم الأحكام المتعلقة بالعمل السياسي.

المادة الثانية 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
هو ائتلاف سياسي يهدف للعمل على تجسيد وتوحيد رؤى القوى الثورية والمعارضة السياسية من اجل تحقيق أهداف الثورة، وأول خطوة لتحقيق أهداف الثورة تكمن في إسقاط النظام القائم بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية والعمل على محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين.

المادة الثالثة 
مقر الائتلاف الدائم في مدينة دمشق، و مقره المؤقت مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، و للائتلاف أن ينشئ فروعا له في أي مكان آخر حسب الحاجة.

المادة الرابعة
مكونات الائتلاف
يتكون الائتلاف من: 
أولا : المجلس الوطني السوري ممثلاً باثنين وعشرين ) 22 عضواً(. 
ثانيا: القوى والشخصيات المسماة أدناه:
-1المجالس المحلية / المدنية ويمثلهم 14 عضو) يمثل كل محافظه عضو (.
-2 المجلس الوطني الكردي ويمثله 11 أعضاء.
-3 المكون التركماني ويمثله 3 أعضاء.
-4 الكتلة الديمقراطية.
-5 تيار مواطنة ممثلاً بعضو واحد.
-6 مجلس الأمناء الثوري السوري ممثلاً بعضو واحد
-7 المنتدى السوري للأعمال ممثلاً بعضو واحد.
-8 رابطة الكتاب ممثلة بعضو واحد.
-9 حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلاً بعضو واحد.
-10 رابطة علماء الشام ممثلة بعضو واحد.
-11المنشقون ممثلون بعضو واحد.
-12 شخصيات وطنية ممثلة بثلاثة عشر 13 عضوا
-13المجلس الثوري لعشائر سوريا ممثل عضو واحد.
-14 الحراك الثوري
-15 حركة) معا) عضو واحد.
-16 لجان التنسيق المحلية ممثلة بعضو واحد.
-17 رابطة العلماء السوريين ممثلة بعضو واحد.
-18 الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية ممثلة بعضو واحد.
-19 المكون السرياني الآشوري ممثلاً بعضو واحد.
20- الأركان

المادة الخامسة
الهيكل التنظيمي للائتلاف
يتكون الائتلاف من أربع هيئاتٍ رئيسية و لجان تخصصية، هي:
-1 الهيئة العامة للائتلاف
2- الهيئة السياسية
3-الهيئة الرئاسية
4-الأمانة العامة
5-اللجان التخصصية

المادة السادسة
الهيئة العامة
التعريف:
الهيئة العامة هي أعلى سلطةٍ في الائتلاف، وهي التي تقرر السياسة العامة، وخطّته العامة، وبرنامجه السياسيّ، ورؤيته العامة المستقبلية، ونظامه الأساسي وتعديله واللوائح التنظيمية المنبثقة عنه.
المادة السابعة 
تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الائتلاف، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماعٍ يُدعَى له بشكلٍ قانونيّ.

المادة الثامنة 
مهام الهيئة العامة
يتولى الائتلاف تحديد سياساته وله على وجه الخصوص المهام التالية:
-1 إقرار السياسة العامة للائتلاف و خطة العمل التي تقدمها الهيئة السياسية ومتابعة تنفيذها.
-2إقرار النظام الأساسي للائتلاف وتعديله.
3- تشكيل الحكومة المؤقتة وإقالة أعضائها مجتمعين أو منفردين ومحاسبتهم وقبول استقالتها.
-4الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني العام فور سقوط النظام وفي مدة أقصاها شهر.
5-الرقابة والإشراف على عمل كافة أجهزة الائتلاف والأجهزة التي يشكلها الائتلاف بما فيها الرئاسة والأمانة العامة والحكومة المؤقتة.
6-محاسبة أيّ من أعضاء الائتلاف ومساءلتهم، وذلك من خلال اللجنة القانونية التي ترفع توصية إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
-7 حجب الثقة عن أيّ من الرئيس و نوابه و الأمين العام و الهيئة السياسية ، بناء على تقرير لجنة المحاسبة )التحقيق( التي تشكل لهذا الخصوص، وذلك في اجتماع قانوني للهيئة العامة و يكون حجب الثقة عنهم بموافقة ثلثي أعضائها.
-8 التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الرئيس أو نوابه .
-9 إعفاء أي من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف من المهام المسندة إليهم . بالأغلبية المطلقة.
10 اعتماد اللوائح الداخلية والنظم الإدارية والمالية للائتلاف.
11-مناقشة وإقرار الموازنة العامة والميزانية العامة (البيانات المالية الختامية المدققة) للائتلاف وللحكومة المؤقتة والصادرة عن مكتب المراقبة المالية والقانونية. 
12-تشكيل لجان العمل المختصة في نطاق عمل الائتلاف و الحكومة المؤقتة.

المادة التاسعة
اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف:
1-تعقد اجتماعات الهيئة العامة العادية كل 45 خمس واربعون يوماً 
2- يخصص نصف مدة الاجتماعات على مستوى اللجان لتقوم بالالتقاء مع أعضاء الائتلاف المهتمين بعملها أو لعقد لقاءات عادية او جلسات استجواب لوزراء من الحكومة المؤقتة كما تقوم بإعداد توصياتها حول عملها لتقدم وتقر في اجتماع الهيئة العامة.
3-تعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة العامة بطلب من رئيس الائتلاف او بطلب ثلث أعضاء الهيئة العامة 
4-يكون نصاب الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة العامة
5-يجوز لعضو الائتلاف حضور الاجتماع عن طريق البرامج المتخصصة على الانترنت و ذلك إذا تعذر حضوره في مقر الاجتماع و يكون تصويته عندئذ نافذا.

المادة العاشرة 
الاقتراع والقرارات:
.1 تتم عملية التصويت على القرارات في الهيئة العامة للائتلاف بالتصويت العلني وتكون الانتخابات بالاقتراع السرّي، ويجوز للائتلاف اتخاذ قرار بعكس ذلك بناء على طلب عشرة من أعضائه.
.2تتُّخَذ القرارات بالأغلبية المطلقة في اجتماعٍ قانونيّ مكتمل النصاب، إلا ما يتعلّق بقرارات حجب الثقة وعزل الرئيس أو أي من نوابه أو الأمين العام،أو الهيئة السياسية فتتُّخَذ بثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة.

المادة الحادية عشرة
تدون محاضر اجتماعات الائتلاف في سجل خاص يوقع عليه كل من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه والمقرّران. وتنشر قرارت الائتلاف على الموقع الرسمي للائتلاف.

. المادة الثانية عشرة
تفُتَتَح دورات الائتلاف، وتخُتَتَم، بالنشيد الوطني السوري.

المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لأي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد أي منصب في الحكومة المؤقتة.

المادة الرابعة عشرة
الهيئة السياسية للائتلاف
التعريف: هي هيئة منتخبة من أعضاء الهيئة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد و تكون مسؤولة عن وضع مقترحات الائتلاف العامة و خطته التنفيذية و برنامجه السياسي و رؤيته العامة و المستقبلية و تقدمها إلى الهيئة العامة لإقرارها أو اقتراح تعديلات عليها و تكون مسؤولة عن تنفيذها بعد إقرارها من قبل الهيئة العامة.

المادة الخامسة عشرة 
تكوين الهيئة السياسية
يكون للائتلاف هيئة سياسية مكونة من الرئيس و نوابه والأمين العام إضافة إلى تسعة عشر عضواَ من الأعضاء المرشحين الحاصلين على أكثر أصوات أعضاء الهيئة العامة في انتخاب سري، ويشترط في أعضائها التفرغ الكامل ، و تنتخب من بين أعضائها أمين للسر.

المادة السادسة عشرة
مهمات الهيئة السياسية
.1- تتّخذ الهيئة السياسية القرارات السياسية اللازمة لسير الائتلاف بين دورتين من دورات الهيئة العامة بما لا يتناقض مع قرارات سابقة للهيئة العامة، ويكون للهيئة العامة حق إقرارها أو رفضها في أول اجتماعٍ لاحقٍ لاتخاذ هذه القرارات سواء كان طارئا أو عاديا ، اذا كانت تخرج عن ايطار الخطة او البرنامج السياسي او الرؤوية العامة المستقبلية المقرة و المعتمدة منها.
2- اتخاذ القرارات السياسية في علاقة الائتلاف مع الدول الأخرى، و المنظمات الدولية و التنظيمات السياسية ، و منظمات المجتمع المدني.
.3-اتخاذ القرارت الديبلوماسية بما فيها تعيين السفراء، و ممثلي الائتلاف، لدى الدول و المنظمات، و متابعة أعمالهم، و قبول استقالتهم و اعفائهم من مهامهم وفق اللوائح التنظيمية المنظمة لذلك.
4- إعداد خطة العمل السياسي للائتلاف.
5-تمثيل الهيئة العامة للائتلاف على المستوى السياسي والديبلوماسي وفق الأصول الديبلوماسية.
6-إعداد الملفات السياسية و ملفات المفاوضات و وثائقها و التحضير للزيارات الرسمية و اللقائات مع الوفود الرسمية و وفود الدول و المنظمات الدولية و التنظيمات السياسية .
7. بناء و توطيد العلاقات مع برلمانات الدول و المنظمات الدولية و التنظيمات السياسية الأخرى.
8. إصدار المواقف السياسية للائتلاف حول التطورات المحلية و الدولية وفق الالية التي تحددها الهيئة السياسية.
9. -تشكل الهيئة السياسية إدارات للعلاقات الديبلوماسية مع الدول و المنظمات الدولية

المادة السابعة عشرة
اجتماعات الهيئة السياسية:
.1 تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة السياسية مرةً كل عشرة أيام.
.2 تنعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة السياسية في الحالات التالية:
أ. بطلب من رئيس الائتلاف.
ب. بطلبٍ من ثلث أعضاء الهيئة
ج. يُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة للهيئة السياسية
.3 يجوز لعضو الهيئة السياسية حضور الاجتماع عن طريق البرامج المتخصّصة على الإنترنت، وذلك إذا تعذّر حضوره في مقرّ الاجتماع لسبب قاهر أو عذر مبرر، ويكون تصويته عندئذٍ نافذاً.

المادة الثامنة عشرة
التصويت والقرارات:
.1تتُّخَذ قرارات الهيئة السياسية بشكلٍ علنيّ ويجوز أن تكون بالاقتراع السري بطلب من ثلث أعضائها.
.2تتُّخَذ قرارات الهيئة السياسية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

المادة التاسعة عشرة
ينتخب الائتلاف بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة ، وأمينا عاما،ً, لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، كما يعين الائتلاف مقررين له.
وتصدر اللائحة المنظمة للانتخابات بقرار خاص عن الائتلاف.

المادة العشرون
يُشترط في كل من الرئيس ونوابه والأمين العام التفرغ التام ، و يمنحون تعويضا شهريا يصدر بتحديده قرار من الائتلاف .

المادة الحادية و العشرون 
الهيئة الرئاسية
التعريف:
الهيئة الرئاسية هي الهيئة التي يقودها ويوجهها رئيس الائتلاف المنتخب وتكون مسؤولة عن قيادة الائتلاف وإدارة أعماله اليومية وتنفيذ سياسته العامة وخطّته التنفيذية، وبرنامجه السياسيّ، ورؤيته العامة المستقبلية، و الاشراف والرقابة على عمل الحكومة المؤقتة وفق بيانها الوزاري وخطتها وموازنتها المقرة من قبل الهيئة العامة، كما تقوم بالرقابة والاشراف على عمل كافة هيئات ووحدات ولجان الائتلاف وكافة التنظيمات الإدارية والسياسية المنبثقة عنه وتوجيهها، وتقوم بتمثيل الائتلاف في كافة المحافل الدولية.

المادة الثانية و العشرون: 
التكوين:
تتكون الهيئة الرئاسية من رئيس الائتلاف و نوابه الثلاثة .

المادة الثالثة و العشرون
رئيس الائتلاف
مهمّات رئيس الائتلاف وصلاحياته:
1- دعوة الهيئة العامة للائتلاف للاجتماعات الطارئة والعادية.
2- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف العادية والطارئة. 
3- تمثيل الائتلاف في اللقاءات الرسمية التي تكون على مستوى الرئاسة، أو وزراء الخارجية وله تكليف من يرى مناسباً لرئاسة الوفود الرسمية ، و عضويتها آخذاً بالاعتبار توصيات الهيئة السياسية.
4- التوقيع على القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للائتلاف.
5- الاشراف والتوجيه و الرقابة وتفقدّ سير العمل في كافة هيئات وادارات الائتلاف ولجانه التخصّصية والإقليمية وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة بخصوصها وأطر عملها المقرة وعبر رؤساء هذه اللجان أو الجهة المديرة لها. .
6- يتوجب على الرئيس تكليف نوابه بمهام محددة تصدر بموجب قرار رسمي خلال فترة اقصاها خمسة عشرة يوم من تاريخ انتخابه 
7- يحق للرئيس تكليف عضو أو أكثر من الهيئة العامة للائتلاف بما يراه مناسباً من أعمال أصولا.
8- إبرام الاتفاقيات مع الجهات المختلفة ولا يعتبر أي اتفاق نافذا ً إلا بعد مصادقة الهيئة العامة للائتلاف عليه وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها. 
9- اعتماد تعيين وصرف كافة موظفي الائتلاف وتحديد امتيازاتهم وفق القوائم واللوائح التنظيمية المعدة من الأمانة العامة.
10- اعتماد موازنة و ميزانية)حساب ختامي)الائتلاف الصادرة عن الأمانة العامة، كما اعتماد ميزانية الائتلاف الصادرة عن الأمانة العامة بعد تدقيق واعتماد الميزانية من مكتب تدقيق الحسابات والمراجع القانوني المعتمد من قبل الهيئة العامة. 
11- اعتماد أوامر الصرف الصادرة من قبل الإدارة المالية الموافق عليها من الأمين العام ، وفق النظام المالي واللوائح التنظيمية الصادرة عنه ووفق بنود الموازنة العامة. 
المادة الرابعة و العشرون
نواب الرئيس
أ-يتمتع نواب الرئيس مجتمعين بصلاحيات الرئيس في حال غيابه 
ب- عند خلو منصب الرئيس يدعو نواب الرئيس الهيئة العامة للائتلاف لاجتماع طارئ خلال عشرة أيام لإجراء الانتخابات الرئاسية، يكمل فيها الرئيس الجديد الفترة المتبقية للرئيس السابق .

المادة الخامسة و العشرون
الأمانة العامة للائتلاف
هي الجهاز الاداري و المالي و التنظيمي للائتلاف ،ً ويكون مسؤولاً أمام الرئيس، ويرأس الأمين العام
هذا الجهاز ويتولى إدارته والإشراف عليه. ويتلقى التوجيهات من الرئيس أو ممن ينوب عنه.
المادة السادسة و العشرون 
الأمين العام
يتولى الأمين العام القيام بجميع المهام الموكلة إليه بمقتضى هذا النظام ومنها ما يلي:
-1 تنفيذ الخطط العامة للائتلاف ومتابعة تنفيذ قراراته.
-2 الإشراف على شؤون الائتلاف التنظيمية والإدارية والمالية وفق النظام المالي و الاداري المقر من الهيئة العامة.
-3 تعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقا للوائح المالية والإدارية التي يصادق عليها الائتلاف.
-4 إعداد مقترح الخطة الادارية و المالية للائتلاف وإحالتها مع الخطط التنفيذية التي تضعها اللجان الفنية والتخصصية إلى الهيئة العامة للمصادقة عليها.
-6 إعداد الموازنة العامة للائتلاف لتعرض على الهيئة العامة لإقرارها النهائي.
-7 أي مهام يوكلها إليه الائتلاف أو اللوائح التنظيمية للائتلاف.
-8متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس.
-9تشكيل مكتب شؤون أعضاء الائتلاف يتضمن سجلات العضوية و السير الذاتية.
10-الاحتفاظ بمحاضر جلسات الهيئة العامة و الهيئة السياسية و لجان الائتلاف و اللقاءات الرسمية، و تقديم تقرير نصف شهري للرئيس تمهيدا لرفعه للهيئة العامة. 
11-إنشاء ديوان مركزي لجميع مراسلات الائتلاف.

المادة السابعة و العشرون
اللجان الفنية أو المتخصصة
التعريف: هي اللجان الدائمة المتخصصة بمتابعة أداء وزارات الحكومة المؤقتة واللجان التي تختص بمتابعة أنشطة الائتلاف السياسية او المالية او شؤون العضوية او الشؤون القانونية، تختص بالملف المحدد لها وتتابعه بشكل يومي وترفع توصياتها بخصوصه لاجتماع الهيئة السياسية والتي تتخذ القرارات المناسبة او التوصيات لتقدمها للهيئة العامة لبحثها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها. يتوجب تفرغ أعضاء الهيئة العامة أعضاء هذه اللجان تفرغاً كاملاً ويتم تحديد مكافأة شهرية لهم من قبل المكتب الرئاسي وفق المهام الموكلة وتكلفة المعيشة في مكان التواجد. ولا يجوز لعضو الهيئة العامة أن يجمع في عضويته بين لجنتين كما لا يجوز أن يتفرغ إلا في عمل واحد.

المادة الثامنة و العشرون
تكوينها ومهامها: يرأس كل عضو في الهيئة السياسية لجنة متخصصة، عدا أمين السر كما يمكن أن تعين الهيئة السياسية رؤساء للجان من أعضاء الهيئة العامة ويتوجب أن يكون في عضوية كل لجنة مالا يقل عن عضوين تختارهم الهيئة السياسية من أعضاء الهيئة العامة وفق الكفاءات والتخصص.
آ-لجان المتابعة الحكومية:
-لجنة الشؤون القانونية ومهامها متابعة أداء وزارة العدل، واتفاقيات الائتلاف مع الأطراف الأخرى او خلافاته معها. 
- لجنة الشؤون الاقتصادية ومهامها متابعة أداء وزارة الاقتصاد والمالية.
- لجنة شؤون الأسرة والثقافة ومهامها متابعة أداء وزارة الأسرة والثقافة.
- لجنة الاتصالات ومهامها متابعة أداء وزارة الاتصالات.
- لجنة الإدارة المحلية ومهامها متابعة أداء وزارة الإدارة المحلية.
- لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ومهامها متابعة أداء وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
- لجنة البنى التحتية ومهامها متابعة أداء وزارة البنى التحتية.
- لجنة التعليم ومهامها متابعة أداء وزارة التعليم.
- لجنة الأمن الداخلي ومهامها متابعة أداء وزارة الداخلية.
- لجنة الدفاع ومهامها متابعة أداء وزارة الدفاع.
- لجنة الصحة العامة ومهامها متابعة أداء وزارة الصحة.
ب-اللجان المختصة بعمل ونشاط الائتلاف:
-لجنة الشفافية والرقابة المالية، ومهامها التأكد من التزام مؤسسات وهيئات الائتلاف بتطبيق النظام المالي المعتمد من الهيئة العامة والتصديق على موازنات وميزانيات الائتلاف وخططه المالية وتلقي التقارير المالية الشهرية من الأمانة العامة ومراجعتها ورفع توصياتها بخصوصها الى الهيئة العامة وفي حال وجود أي خلاف مع الأمانة حول تطبيق النظام المالي، أو مخالفة الخطط والموازنات دون سبب مقنع للجنة يسترشد برأي مكتب مراجعة الحسابات القانوني المعتمد وتوصياته والتي ترفع مع تقريرها الى الهيئة العامة للقرار.
-لجنة العضوية، ومهامها دراسة وإقرار الترشيحات الجديدة لعضوية الائتلاف والتأكد من تطابقها مع شروط العضوية الواردة في هذا النظام. كما متابعة شكاوى أعضاء الائتلاف ضد بعضهم البعض في حال ارتكاب أحدهم خطأً بحق الآخر وفق القواعد الناظمة لذلك. وترفع توصياتها في ذلك للهيئة العامة للقرار باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الطرف المخطئ وفق هذا النظام. كما تتأكد هذه اللجنة من التزام الأعضاء بحضور الاجتماعات الدورية والطارئة وتوصي باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم في حال تخلفهم عن ذلك وبناء على ما نص عليه هذا النظام. وتختص هذه اللجنة أيضاً في المساعدة في إيجاد الحلول لأي مشاكل شخصية خاصة بأعضاء الائتلاف وفق الإمكانيات المتاحة.
ج-اللجان الخاصة برعاية السوريين:
-لجنة متابعة شؤون اللاجئين خارج سوريا: ومهامها متابعة أوضاع اللاجئين في دول الجوار ودول اللجوء الأخرى والتأكد من تقديم الخدمات المناسبة لهممن قبل المنظمات الدولية المختصة والتواصل مع هذه المنظمات لطرح شكاوى ومشاكل اللاجئين ومتابعتها لوضع حلول لها ومتابعة ما ينفذ منها.
-لجنة رعاية شؤون المنشقين: ومهامها بناء قاعدة بيانات متكاملة لهم لتحديد كفاءاتهم وخبراتهم وبذل الجهود للاستفادة منها عبر متابعة إيجاد فرص عمل لهم ضمن مؤسسات الائتلاف والحكومة المؤقتة، كما السعي لتأمين الحد الأدنى من الدعم المالي عبر المنظمات الدولية او الدول الراعية او الحكومة المؤقتة ولاسيما لأول ثلاث أشهر من الانشقاق.
د-لجان منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات السورية:
-لجنة التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية السورية في داخل سوريا وخارجها: وتختص ببناء قاعدة بيانات لهذه المنظمات والنقابات، والتواصل معها وعقد لقاءات مشتركة مع ممثليها ومشاركتهم بمواقف الائتلاف والتشاور معهم حولها وبحث أنشطتهم ومحاولة الخروج بمذكرات تفاهم مشتركة معهم. ووضع آليات لتكون هذه اللقاءات بصورة دورية منتظمة. كما الخروج ببرامج دعم لأنشطتها ان احتاجت.
-لجنة التواصل والعلاقات السياسية مع الأحزاب والتنظيمات السياسية السورية داخل سوريا وخارجها:وتختص ببناء قاعدة بيانات لهذه الأحزاب، والتواصل معها وعقد لقاءات مشتركة مع ممثليها ومشاركتهم بمواقف الائتلاف والتشاور معهم حولها وبحث أنشطتهم ومواقفهم السياسية ومحاولة الخروج بمذكرات تفاهم مشتركة معهم. ووضع آليات لتكون هذه اللقاءات بصورة دورية منتظمة.
ه-اللجان الخاصة بشؤون العلاقات السياسية والمهجر:
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر للدول العربية. عدا دول الخليج.
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر لدول الخليج العربي.
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر للدول الأوروبية.
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر لدول أمريكا الجنوبية والوسطى.
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر لدول أسيا والشرق الأقصى.
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر للدول الأفريقية.
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر لأستراليا.
-لجنة العلاقات الديبلوماسية والسياسية وشئون المهجر لروسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
-لجنة العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان والهيئات الاغاثية.

المادة التاسعة و العشرون
شروط العضوية:
أ يشترط في عضو الائتلاف الشروط التالية مجتمعة: -
-1 أن يكون سوريا.
-2 ألا يقل عمره عن ٢٢ عاما.
-3 أن يكون مشهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة.
-4 أن يكون شخصيةً تحظى بالقبول العام.
-5 أن يكون ذا كفاءةٍ سياسيةٍ أو تخصّصية.
-6 أن يتمتّع بالأهلية القانونية ولا تعد أحكام الإدانة الصادرة بحق المعارضين
السياسين من النظام مقبولة في هذا الخصوص.
-7 ألا يكونَ قد أدين بجرائم مالية أو إدارية أو جنائية.

المادة الثلاثون
التزامات العضوية
أ-يلتزم عضو الائتلاف بعدم القيام بأي عملٍ باسم الائتلاف دون تكليفٍ رسميّ مسبَق منه أومن إحدى هيئاته الرئيسية.
ب- يلتزم عضو الائتلاف، بعدم القيام بأي عملٍ يتعارض مع أهداف الائتلاف وخططه وسياساته -وعمل هيئاته ومقرراته.
ج- يلتزم عضو الائتلاف بحضور كافة اجتماعات الهيئة العامة و تنفيذ قراراتها.
د-يلتزم عضو الائتلاف بتقديم تصريح عن ذمته المالية داخل سوريا و خارجها عند تثبيت عضويته، و يودع هذا التصريح في الأمانة العامة.

المادة الحادية و الثلاثون 
خلو مقعد عضو الائتلاف
يخلو مقعد عضو الائتلاف في أي من الاحوال التالية:
1 الوفاة.
-2العجز.
-3إعلان العضو ايقاف نشاطه في الائتلاف بأي تعبير (الاستقالة-الانسحاب-التعليق-التجميد-أو أي تعبير يفهم ذلك) و عبر أي وسيلة.
-4بطلب من الجهة التي يمثلها العضو ويكون للجهة ترشيح عضو آخر.
المادة الثانية و الثلاثون 
إسقاط العضوية من قبل الائتلاف:
تسقط العضوية في الحالات التالية:
1- إذا تغيب عضو الائتلاف عن حضور ثلاثة اجتماعات خلال ستة أشهر دون عذر خطي مقبول يقدم عبر الأمانة العامة لرئيس الائتلاف قبل انعقاد الجلسة ، وإذا كان العضو يمثل جهة ما يكون للجهة ترشيح عضو آخر ليحل محله مع مراعاة أحكام شروط العضوية
2- إذا ارتكب العضو أفعالا تخالف السياسة العامة للائتلاف، أو نظامه الأساسي، و لا يُعد الاختلاف بالرأي حول المواقف السياسية من أسباب إسقاط العضوية. 
3-إذا ارتكب العضو فعل القدح أو الذم أو التشهير بأي من أعضاء الائتلاف عبر أي وسيلة عامة.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء ، باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للائتلاف أن يقرر جعل التصويت سريا
المادة الثالثة و الثلاثون

الحكومة المؤقتة
يشكل الائتلاف حكومة مؤقتة تتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لتسيير
القطاعات المختلفة في البلاد وللائتلاف إقالة أعضاء الحكومة مجتمعين أو منفردين على أن يصدر
هذا القرار بالأغلبية المطلقة لأعضاء الائتلاف.
ويكون رئيس الحكومة وأعضاؤها مسؤولين أمام الهيئة كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال
القطاع الذي يرأسه.

المادة الرابعة و الثلاثون 
اجراءت تشكيل الحكومة المؤقتة
يختار الائتلاف رئيس الحكومة وفقا للإجراءات التالية:
-1 يسمي أعضاء الائتلاف مرشحين لرئاسة الحكومة.
-2 يشكل الائتلاف من بين أعضائه لجنة للإشراف على تنظيم عملية التصويت والفرز.
-3 يتم التصويت على أسماء المرشحين بطريق الاقتراع السري.
-4 يعتبر فائزاً بالمنصب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات وفي حال عدم حصول
أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات يتم إعادة التصويت بين المرشحين الأول والثاني
الحاصلين على أعلى نسبه من الأصوات.

المادة الخامسة و الثلاثون
منح الثقة للحكومة:
1-يقدم رئيس الحكومة المكلف بيانه الوزاري و أسماء وزرائه مع سيرهم الذاتية خلال شهر من تاريخ تكليفه للهيئة العامة للائتلاف.
2-تمنح الحكومة الثقة بالتصويت على الوزراء منفردين بالأغلبية المطلقة في اجتماع الهيئة العامة.

المادة الحادية و الثلاثون
شروط عضوية الحكومة
يشترط في من يرشح لعضوية الحكومة الشروط التالية:
-1 أن يكون سوريا متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة ولا يعتد بقرارات التجريد الصادرة
من النظام القائم بحق المعارضين السياسين.
-2أن يكون من ذوي الخبرة والتخصص بالنسبة للوزارات المتخصصة
-3 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشاركا في الثورة السورية.
-4ألا يقل عمره عن 40 سنة لرئيس الحكومة و نائبه ، ولا يقل عن 35 سنة لباقي الوزراء.
-5 ألا يكون ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب بدون وجه حق.

المادة الثانية و الثلاثون 
اختصاصات الحكومة المؤقتة
يكون للحكومة الاختصاصات التالية:
-1 العمل على إسقاط النظام القائم ولا يجوز للحكومة أو أي من أعضائها الدخول في حوار أو
مفاوضات مع النظام.
-2 تسيير القطاعات المختلفة المتعلقة بالشؤون السورية.
-3 ضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وسيادة القانون..
-4 إدارة شؤون المناطق المحررة وتنسيق جهود المجالس المحلية الموجودة والربط بينها.
- 5 العمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة القانونية.
-6 تنفيذ ما يعهد اليها من أعمال أخرى من قبل الائتلاف.

المادة الثالثة و الثلاثون
العلاقة الناظمة بين الائتلاف و الحكومة المؤقتة
• الائتلاف الوطني هو هيئة رئاسية تتمتع بسلطات سياسية وتشريعية , ورقابية إلى أن يتم إسقاط النظام، والائتلاف هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري .
• الحكومة المؤقتة هي السلطة التنفيذية في كامل البلاد وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء الهيئات، وتباشر الخدمات العامة، وتشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة في جميع المناطق وتكون مقارها داخل الأراضي السورية بشكل أساسي،
• تباشر الحكومة جميع أعمال السلطة التنفيذية تحت إشراف ورقابة الإئتلاف وفق ما نصت عليه المواد ذات الصلة في النظام الأساسي للائتلاف وتعديلاته. ولها في هذا الصدد الحق في اتخاذ جميع القرارت الملائمة واللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها الإئتلاف .ويبقى الحق للإئتلاف بإلغاء هذه القرارات عندما يجد تعارضا بينها وبين سياسته العامة .
• تعرض الحكومة برنامج عملها وموازنتها وميزانيتها على الائتلاف للمناقشة والإقرار.
• تكون الحكومة مسؤولة عن أداء مهامها ووظائفها أمام الائتلاف، وله في ذلك أن يسائل أعضاء الحكومة وفق البرنامج الحكومي المقرر وأن يحجب الثقة عن الحكومة، و عن الوزراء مجتمعين أو منفردين .
• يتم تسمية رئيس الحكومة المؤقتة من قبل الهيئة العامة للائتلاف، ويكلف بتشكيلها وفق النظام الأساسي للائتلاف.
• يتوجب أن تحصل الحكومة المؤقتة وبعد تقديم بيانها الوزاري على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة للائتلاف.
• لا يجوز لأحد من أعضاء الائتلاف التدخل في طريقة عمل الحكومة طالما هي تحظى بثقة الهيئة العامة عملا بمبدأ فصل السلطات.
• يجوز لرئيس الحكومة إجراء تعديل وزاري بعد مصادقة رئيس الائتلاف وبما يتوافق مع النظام الأساسي .
• يحق لرئيس الائتلاف أو من يكلفه من نوابه حضور وترؤس اجتماع الحكومة ولا يحق له التصويت في قراراتها.
• تعتبر الحكومة مستقيلة باستقالة رئيسها ، أو حجب الثقة عنه، أو باستقالة ثلث عدد وزرائها أو سحب الثقة عنهم.
• ترسل الحكومة مشاريع القوانين إلى الأمين العام للائتلاف على أن تبت الهيئة العامة بها في أقرب جلسة .
تلتزم الحكومة :
1. بأعلى معايير النزاهة والشفافية
2. تكون أعمالها وحساباتها متاحة للجان المتخصصة المعينة في الائتلاف والتي يتوجب عليها التعامل مع مضمونها بسرية كاملة
3. على رئيس الحكومة والوزراء تطبيق مبدأ الإشهار المالي عن كافة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة فور منحهم الثقة. ويقدم هذا الإشهار في ظرف مختوم إلى اللجنة القانونية في الائتلاف.
• تتقدم الحكومة بموازنة تقديرية للعام الأول من عملها وذلك خلال شهر من تاريخ منحها الثقة ويتم مناقشتها من قبل الهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية وتطرح على التصويت وتعتمد بالغالبية المطلقة. 
• كما يتوجب على الحكومة تقديم بياناتها المالية الختامية لفترة العام المنصرم مع مقارنتها بالموازنة التقديرية وبيان نسب الإنجاز, للهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية و يتم بنفس الجلسة مناقشة الموازنة التقديرية للعام القادم واعتمادها من الهيئة العامة للائتلاف.
• تعتبر هذه الحكومة بحكم المستقيلة فور انتهاء عمل الائتلاف وفق ما حدد في نظامه الأساسي، وتنتهي مهامها فور تشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع، أو الجمعية التأسيسية المنتخبة، بعد سقوط النظام .
• تنحصر مهام رسم السياسات الخارجية وإدارة شؤونها بالهيئة السياسية للإئتلاف .
المادة الرابعة و الثلاثون
اللجنة القانونية
ينشئ الائتلاف اللجنة القانونية ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها بقرار خاص.

الباب الثاني
النظام المالي للائتلاف
المادة الخامسة و الثلاثون 
جميع أموال الائتلاف مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه ولا يجوز إنفاقها في غير الأغراض
المخصصة لها.
ولا تقبل المساعدات المالية مشروطة الصرف إلا بقرار خاص من الائتلاف.
ينشئ الائتلاف لجنة مالية مركزية ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وتنتدب أحد أعضائها في كل لجنة
يتصل نشاطها بالأموال وصرفها.
المادة السادسة و الثلاثون 
تودع جميع أموال الائتلاف باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها الائتلاف ويكون
تحصيلها والصرف منها وتحديد من له حق الصرف وفقا لما يقرره الائتلاف.
المادة السابعة و الثلاثون 
يقدم رئيس اللجنة المالية تقريراً ماليا شهريا يبين فيه الإيرادات والنفقات الخاصة بالائتلاف.
المادة الثامنة و الثلاثون 
يكون للائتلاف شركة تدقيق حسابات يصدر بتعيينها قرار من الائتلاف يتولى مراجعة حساباته وله
في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر المالية للائتلاف وسجلاتها ومستنداتها وعليه أن
يقدم تقرير دوري عن ذلك إلى الائتلاف.

الباب الثالث
أحكام ختامية

المادة التاسعة و الثلاثون 
يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة الأربعون 
يملك حق التوقيع عن الائتلاف الرئيس أو من يفوض أصولا وفقا للقرار الذي يصدره الائتلاف.
المادة الحادية و الأربعون
يضع الائتلاف اللوائح التي تنظم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته. ويكون تعيين
الموظفين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقا للوائح المالية والإدارية التي يصدرها الائتلاف.
المادة الثانية و الأربعون 
أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الهيئة العامة للائتلاف ويكون قرارها ملزما في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف.
المادة الثالثة و الأربعون 
يدعو الائتلاف الى عقد المؤتمر الوطني العام بعد اسقاط النظام مباشرة.
المادة الرابعة و الأربعون
يحل الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية.
المادة الخامسة و الأربعون 
يسري هذا النظام من تاريخ إقراره من الائتلاف.

وثائق مسربة


"زمان الوصل" تنشر النظام الداخلي المقترح للحكومة المؤقتة "وتكتيكات إقالة رئيسها"
2014-06-30
حصلت "زمان الوصل" على مقترح النظام الداخلي للحكومة المؤقتة، والذي من المفترض طرحه للتصويت في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني بالأيام القليلة القادمة... ومن أهم ماورد في النظام، الذي أعده شخصيات قريبة من رئيس...     التفاصيل ..

اسطنبول - زمان الوصل - خاص
(179)    هل أعجبتك المقالة (189)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي