أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

دليل المستثمر المدينةالصناعية والسكنية في حسياء ....

يمكنك زيارة موقع المدينة الصناعية على : http://ic-homs.sy

دليل المستثمر

المدينةالصناعية والسكنية في حسياء:

أولاً – مقدمة عامة :

تعتبر هذه المدينة المحدثة تجمعاً سكانياً متكاملاً تتضمن كافة المرافق الخدمية الاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية والمهنية بمساحة / 2500 / هكتار تتسع إلى / 70 / ألف نسمة وبتوسع مستقبلي لتصبح مساحتها / 12500 / هكتار تتسع إلى / 350 / ألف نسمة .

  • تتضمن هذه المدينة كافة احتياجات المدينة العصرية من المصارف والفنادق والمطاعم والمدارس الخاصة والعامة ومراكز التعليم المهنية ورياض الأطفال والحدائق والمشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمجمعات والمراكز التجارية والأسواق والمكاتب التجارية والمناطق الترفيهية التي تحتوي على الشاليهات والمسارح والمسابح والملاعب إضافةً إلى أندية رياضية وصالات سينما ومعارض وغيرها ، وكذلك مراكز ثقافية ودور عبادة ، حيث يتوسط المدينة مجمع حكومي .
  • وتتضمن المدينة منطقة حرفيين تستوعب بحدود / 1500 / مقسم وبتوسع مستقبلي ليصبح / 7500 / مقسم تقريباً .
  • وتتضمن المدينة منطقة صناعية تستقطب كافة المستثمرين وبمختلف أنواع صناعاتهم النسيجية والغذائية والهندسية والكيمائية بحيث تتجمع هذه الصناعات لتخلق جواً قادراً على أن يكون بشكل دائم صديق للبيئة حيث تستوعب هذه المنطقة بحدود / 1400 / مقسم صناعي وبتوسع مستقبلي ليصبح بحدود / 7000 / مقسم صناعي .
  • وتتضمن المدينة منطقة حرة تسهم بتنمية المبادلات التجارية وفق نظام خاص يتضمن كافة لتسهيلات لجذب المستثمرين ورجال الأعمال بمساحة / 85 / هكتار وبتوسع مستقبلي لتصبح / 205 / هكتار ، فيها كافة الأنشطة والفعاليات مهما كان نوعها ( النشاط التجاري ـ النشاط الصناعي ـ النشاط المصرفي ـ النشاط الفندقي والمطاعم ـ المكاتب التجارية ومكاتب السشحن ـ النشاط الصحي ـ النشاط الخدمي بكافة أنواعه ) و أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية ، إضافة إلى أنه يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها .

وتتضمن المدينة المرفأ الجاف بمساحة / 206 / هكتار والذي يستقبل كافة أنواع الحاويات التي يتم نقلها مباشرة من ظهر السفن الراسية في مرفأي طرطوس واللاذقية إلى شاحنات القطار ومنها إلى المرفأ الجاف وتتم كافة الإجراءات الجمركية ضمن المرفأ الجاف .

  • وتتضمن المدينة محطتي قطار بمساحة / 290 / هكتار محطة للبضائع ومحطة أخرى للركاب .

ترتبط هذه المدينة بشبكة من الطرق والأتوسترادات من خلال عقد طرقية عصرية وسيتم تنفيذ إنارة الأوتوستراد الذي يربط هذه المدينة بحمص وسيتم تنفيذ أتوستراد يربط المدينة بأتوستراد حمص ـ طرطوس مباشرة والذي يوفر مسافة قدرها / 30 / كم الذي سيمتد عبر المدينة باتجاه بغداد مباشرة ، وكذلك بالسكك الحديدية المرتبطة بالمرافئ السورية واللبنانية وبكافة محافظات سورية ... وبدول الجوار .. ومنها إلى العالم .

  • وتتوفر في المدينة مصادر المياه والكهرباء ويتم معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي من خلال محطات معالجة متطورة بالإضافة إلى معالجة النفايات الصناعية والمنزلية بأحدث الطرق العالمية .

أ‌. الاستثمار الصناعي :

يمكن للمستثمر الاكتتاب والتخصص والحصول على قرار الترخيص الصناعي خلال أقل من ساعة وضمن استمارة واحدة والتخصص واستلام الأرض مع كروكي لموقع البناء يوضح نظام ضابطة البناء خلال ساعة أخرى ، بحيث يحق له البناء بنسبة ( 65% ) كحد أقصى من مساحة الأرض .

كما يمكن أن يتم بيع مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية تشكل قرى صناعية داخل المدينة وفق اتفاقيات خاصة مع المسثمرين الراغبين في لإاقمة المنشآت الصناعية على أراضي منفذ فيها البنية التحتية أو على أراضي يقوم المستثمر بتنفيذ البنية التحتية على حسابه .

ثانياً- معلومات عن التربة والحرارة والمناخ:

التربة:

  1. تعتبر التربة في المدينة الصناعية من نوع الصخر الكلسي السطحي القاسي .
  2. تم وجود توضع الطبقات عند أخذ عينة من التربة على عمق 1.2 م تحت منسوب الأرض الطبيعية وقد لوحظ تتبع الطبقات التالية:

- طبقة من الترب الغضارية الزراعية بسماكة 0.3 م تقريباً .

- طبقة من بحص السيل مع بعض المواد الناعمة في عمق 1.2 م.

ومن أجل عمق تأسيس لا يقل عن 1.2 م فإن قدرة تحمل التربة المسموحة هي 3.5 KG/CM2 .

المناخ :

الحرارة : تشكل معدل الحرارة الجافة السنوية بالمدينة الصناعية ( 155 ) في حين تكون في شهر كانون الثاني ( 65 ) وفي شباط ( 75) لتصل إلى (245 ) في شهري آب وتموز أما معدل الحرارة السنوية العظمى بالمدينة الصناعية تساوي (225 ) وتختلف هذه الحرارة من شهر إلى آخر حيث تكون في شهر تموز إلى (305 ) وتنخفض في شهر كانون الثاني إلى (105 ) .

الرطوبة النسبية : تشكل الرطوبة النسبية للمدينة الصناعية السنوية حوالي / 60% / وتبلغ أعلى نسبة لها في كانون الثاني لتصل إلى / 75% / وتتناقص تدريجياً حسب أشهر السنة بعد معدلات التبخر .

معدلات التبخر : يبلغ معدل التبخر السنوي للمدينة الصناعية حوالي / 1400 مم / وتتناقص معدلات التبخر في فصل الشتاء وتتزايد في فصل الصيف .

معدلات درجات الحرارة للمدينة الصناعية : معدل الحرارة العظمى تساوي ( 215 ) في حين يكون معدل الحرارة الصغرى ( 95 ) ومعدل الحرارة العظمى المطلقة السنوية تساوي ( 385 ) في حين يكون معدل الحرارة الصغرى المطلقة السنوية ( 55 ) .

الرياح السطحية : الرياح السائدة في موقع المدينة الصناعية بحسياء تكون رياح غربية بنسبة ( 85% ) تقريباً وتتحول إلى شمالية غربية صيفاً وإلى جنوبية غربية شتاءً بنسبة ( 15% ) أما من حيبث سرعتها فتكون معتدلة أو خفيفة إلا أن هناك بعض الهبات القوية تصل سرعتها إلى (60كم/سا ) تحدث في شهري تموز وآب .

ثالثا - معلومات ُُعن التكاليف والخدمات :

1- تكاليف الكهرباء : سعر الكيلو واط الساعي من عداد ليرتان ونصف .

سعر الكيلو واط الساعي من مركز تحويل 20/0.4 كيلو فولت ليرتان وأربعين قرش

يتم تزويد المنِشأة بعداد أحادي حتى 8 كيلو واط

يتم تزويد المنشأة بعداد ثلاثي حتى 30 كيلو واط

إذا كانت الاستطاعة المطلوبة أكبر من 30 كيلو واط وحتى 2600 كيلو فولت أمبير يتم تزويد المنشأة بمركز تحويل خاص 20/0.4 كيلو فولت

إذا كانت الاستطاعة المطلوبة من 2600 حتى 5000 كيلو فولت أمبير يتم تزويد المنشأة بمخرج خاص منبثق من محطة التحويل إلى منشأة المستثمر .

إذا كانت الاستطاعة المطلوبة من 5000 كيلو فولت أمبير إلى 40000 كيلو فولت أمبير يتم تزويد المنشأة بمحطة تحويل 66/20 كيلو فولت .

الأسعار :

الاستطاعة / ك.ف.أ

القيمة /ل.س

10 – 30

20000 – 26000

50

600000

100

700000

200

1030000

400

1220000

630

1674000

1000

2300000

1600

3000000

5000

10630000

2- تكاليف المياه :

قطر العداد(إنش)

2

1.5

1

3/4

كمية ضخ المياه حد أعلى (م3 بالساعة)

30

20

12

5

كمية ضخ المياه حد أدنى م3 بالساعة

15

10

6

2.5

تكون تكلفة العداد الكلية مع التكاليف وسطيا

80-85 ألف ل.س

60-65 ألف ل.س

45-50 ألف ل.س

40-45 ألف ل.س

يتم تمديد المياه إلى المقسم الصناعي مباشرة وفق الحاجة المطلوبة .

3- تكاليف الهاتف : سعر خط الهاتف بحدود 1500 ل.س .

رابعا – استثمار مقاسم منطقة الصناعات :

تم تحديد سعر المتر المربع من الأرض بـ 635 ل.س كسعر مبدئي قابل للزيادة بنسبة لا تتجاوز 25% وذلك عند انتهاء كل مرحلة .

تسدد قيمة المقسم على الشكل التالي :

- ثلث قيمة المقسم عند الاستلام

- الثلثين الباقيين يمكن تقسيطهم على / 5 / سنوات أو سبع سنوات بأقساط نصف سنوية وبزيادة بسيطة قدرها 5% سنوياً .

- يتم تسديد كافة الرسوم في صندوق النافذة الواحدة في المدينة الصناعية.

- رسوم الاكتتاب ( 1500 ) ل.س

خامساً : النّظام العمراني وضابطة البناء

- المقاسم الصناعية :

I– أحكام عامة :

المادة ـ 1ـ يقصد بالتعابير التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة إزاء كل منها :

1- المجلس: مجلس المدينة الصناعية.

2- الإدارة: إدارة المدينة الصناعية.

3- المقسم: هي المساحة من الأرض والتي لها شكل محدد ولها واجهة واحدة على الأقل على الشارع.

4- مساحة المقسم: هي المساحة الأفقية المحصورة بواجهة القطعة وحدودها الجانبية والخلفية.

5- الواجهة : هي الحد الذي يتم الدخول عبره إلى المقسم.

6- الحد الخلفي: هو الحد الموازي للواجهة من الخلف.

7- الحد الجانبي: هي الحدود الواصلة بين الواجهة والحد الخلفي.

8- الوجائب العمرانية: هي كل الالتزامات التي يفرضها هذا النظام على المقسم من حيث المساحة والأبعاد والاستعمال والارتفاع والمناور وغيره من الالتزامات العمرانية.

9- الوجيبة: هي جزء من أرض المقسم يمنع البناء عليه إلا بما يسمح به هذا النظام.

10-الوجيبة الأمامية: هي الوجيبة المحازية للواجهة.

11-الوجيبة الخلفية: هي الوجيبة المحازية للحد الخلفي والمحصورة بين الحدين الجانبيين.

12-الوجيبة الجانبية: هي الوجيبة المحصورة بين الواجهة والحد الخلفي.

13-الارتفاع الطابقي: هو المسافة الشاقولية بين أرض الطابق ومستوى السطح العلوي للبلاطة التي تعلوه مباشرة.

14-القبو: هو كل طابق يقع تحت أرضية الطابق الأرضي ولا يزيد ارتفاع سقفه عن الحد المسموح به بهذا النظام .

15-المساحة المبنية: هي مساحة كتلة البناء المسموح بها في كل طابق على حده والمحصورة بالوجائب المفروضة والمحققة لنسبة البناء المسموح بها ( المرتسم الأفقي ).

16- نسبة المساحة المبنية: هي حاصل قسمة المساحة المبنية على المقسم.

17-عامل الاستثمار الحجمي: هو حاصل قسمة حجم البناء المسموح ببنائه على مساحة المقسم.

حيث يكون حجم البناء الفعلي المسموح = مساحة المقسم × عامل الاستثمار الحجمي.

المادة ـ 2ـ لا يجوز تشييد أي بناء ضمن حدود المدينة أو إضافة أي جزء إليه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه إلا بعد الحصول على ترخيص مصدق صادر عن مجلس المدينة.

المادة ـ 3 ـ كل بناء أو عمل يجري بدون رخصة ممنوحة، أو خلافاً لأحكام رخصة ممنوحة يوقف مباشرة من فبل موظفي المجلس وتطبق بحق المخالف الأحكام والقوانين النافذة .

نظام الضابطة للمقاسم الصناعية:

1- تعتمد في المقاسم الصناعية الوجائب المبينة في الجدول التالي:

الفئة

الشرائح

المساحة م2

الوجائب العمرانية

(الحد الأدنى) م2

عامل الاستثمار الحجمي (الأعظمي)

نسبة البناء

غرفة الحارس وملحقاتها

(الحد الأعظمي)

ملاحظات عامة

أمامية

جانبية

خلفية

الأعظمية

االأولى

500 – 1800

6

4

-

8

65%

20

- الوجيبة الجانبية من جهة واحدة

الثانية

الأولى

1801 – 2400

6

4

4

8

65%

20

الثانية

2401 – 4800

6

5

5

8

65%

25

الثالثة

الثالثة

4801 – 7200

10

7

7

8

65%

30

الرابعة

7201- 9600

10

8

8

8

65%

30

الخامسة

9601 – وما فوق

10

10

10

10

65%

30

2- يسمح بإنشاء غرفة حارس واستعلامات ضمن الوجيبة الأمامية بالمساحة المبينة في الجدول السابق ولا تدخل ضمن نسبة البناء.

3- يسمح بإنشاء قبو على كامل المساحة المسموحة، على أن لا يزيد ارتفاعه (حتى منسوب سطح بلاطة سقف القبو) عن 75 سم من صفر المقارنة ويخضع للترخيص أصولاً ولا يدخل ضمن حجم المنشأ المحسوب على أساس عامل الاستثمار.

4- يسمح بإنشاء مظلة فوق المدخل ضمن الوجيبة بعرض لا يتجاوز 4.5 م.

5- يسمح بإنشاء بروز في السقف الأخير فقط لا يتجاوز 40 سم عن محيط المبنى.

6- يجب بناء سور محيط للمقسم من جهتي المقاسم المجاورة من مادة دائمة (بيتون أو ما يعادله من حيث المقاومة) بارتفاع لا يزيد عن 2.80 متراً، السور من جهة جميع الشوارع يجب أن يكون مصمتاً بارتفاع لا يتجاوز 1.5 م، والجزء المتبقي يجب أن يكون من مادة تسمح بالرؤيا. يجب إكساء الجزء المصمت من السور المحاذي للطريق الرئيسية بالحجر (يجب أخذ موافقة الدائرة الفنية في إدارة المدينة على النموذج).

ملاحظة: يمكن لمجلس المدينة الموافقة على استثناء بعض أنواع الصناعات التي لا تسيء إلى المنظر العام أو إلى الجوار من شرط بناء سور من جهة المدخل .

7- في حال توضع الآلات في الطوابق العليا يجب وضع دراسة إنشائية لتحمل الحمولات الناتجة عن وزن اهتزاز هذه الآلات.

8- يجب إنشاء مراكز التحويل إن وجدت ضمن الوجيبة الأمامية ولها باب على الطريق مباشرة وذلك حسب المخططات المعتمدة لدى مندوب الكهرباء ولا تخضع لرسوم البناء .

9- لا يسمح للمقاسم بفتح مدخل على الشوارع التي يزيد عرضها عن 25 متر ويسمح لمقاسم الشريحة الثالثة والرابعة والخامسة بفتح مدخل على هذه الشوارع على أن لا يتم اختراق الجزيرة الوسطية وألا يقل بعد المدخل عن عقدة بداية الشارع عن 100 متر مقاسة من محور الطريق.

10- يسمح بإنشاء أكثر من مدخل للمقسم على الطريق وحسب شروط نظام الضابطة.

II - ملاحظات عامة:

1- يعتبر صفر المقارنة للبناء هو منسوب الرصيف في منتصف واجهة المدخل.

2- لا يسمح بوضع أي تجهيزات - في الوجائب - تسبب تلوث أو ضجيج أو خطر أو حريق, قد تؤذي العاملين أو المباني في المقاسم المجاورة (مولد كهرباء أو خزانات أو مستودعات مواد قابلة للاشتعال أو غيرها ).

3- يستثنى من شرط الارتفاع كل من خزانات المياه وبيوت الأدراج وغرف تجهيزات المصاعد والمداخن.

4- في حال وجود تجهيزات خاصة وتحتاج إلى ارتفاع يتجاوز الحدود المسموحة يمكن استثناؤها من شرط الارتفاع شريطة تقديم الوثائق التي تبين لإدارة المدينة ( كتالوجات أصلية ).

5- تحدد مدة الترخيص بسنتين إذا كانت مساحة البناء الطابقي أقل من ألف متر مربع وبثلاث سنوات إذا كانت أكثر أو تساوي ألف متر مربع.

6- لا يدخل ضمن مدة الترخيص الفقرات التي يتوقف فيها صاحب الرخصة عن العمل لأسباب تتعلق بجهات رسمية أو وصائية أو سلطة قضائية.

7- تبطل أحكام الرخصة بانتهاء مدتها ولا يجوز الاستمرار بالعمل إلا بعد تجديد الرخصة أصولاً ولإدارة المدينة الحق قبل تجديد الترخيص أن تطلب إجراء أي تعديل بما يتوافق مع الأنظمة المرعية.

8- تحدد مدة التجديد وتحسب رسومها تناسباً على أساس البناء المتبقي والمراد إنجازه وفق الأنظمة المعمول بها في المدينة الصناعية.

9- يعتبر صاحب العمل الذي يختار مقاسمه خارج المنطقة المعلن عنها ملتزماً بعدم المطالبة بأي خدمات لحين تأمينها من قبل إدارة المدينة.

10-يلتزم صاحب العمل بتطبيق تعليمات الأمن الصناعي. ويتحمل مسؤولية أية أضرار قد يتسبب بها بسبب عدم التزامه بهذا البند.

11-يلتزم صاحب العمل بتزويد منشأته بتجهيزات الحماية من الصواعق وفق الأسس الفنية المعتمدة. ويتحمل مسؤولية أية أضرار قد يتسبب بها، بسبب عدم التزامه بهذا البند.

12- تخضع أي حفرية في الطرقات أو الأرصفة أو المساحات الخضراء العامة للترخيص المسبق من قبل مجلس المدينة الذي يحدد مدة الترخيص وفقاً لموافقة الجهة المختصة بهدف الحفرية (مؤسسة الهاتف أو المياه أو غيرها)، ويعتبر صاحب العمل متعهداً بإعادة الوضع السابق (الموصف أصولاً) بأسرع وقت. وفي حال تأخره أو عدم إتمامه للعمل وآثاره بالشكل الأمثل، يمكن لمجلس المدينة إصلاح الوضع أو إتمامه على نفقة صاحب العمل.

13- يجب على صاحب العمل إبلاغ إدارة المدينة عن موعد رغبته بالمباشرة بأعمال الحفر والتنسيق معها لضمان عدم عرقلة أو إعاقة الحركة في المدينة.

14- لا يجوز إشغال الأملاك العامة من دون رخصة مؤقتة بذلك ممنوحة من قبل مجلس المدينة، على أن لا يتعارض هذا الترخيص مع المخطط العام (حركة السيارات والمشاة)، وعلى صاحب العمل المرخص بإشغال مؤقت اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العمال والمنشآت والطرق والتمديدات المجاورة ويعتبر ملتزماً بإعادة الوضع السابق (الموصف أصولاً) بأسرع وقت. وفي حال تأخره أو عدم إزالته لهذا الإشغال أو آثارها بالشكل الأمثل، يمكن لمجلس المدينة إصلاح الوضع أو إتمامه على نفقة صاحب العمل.

15- في حال وجود شكوى من الحالة الفنية أو الإنشائية لأحد المباني، أو إذا لوحظ أن الحالة الفنية لأي من المباني قد تهدد حياة العاملين فيه، فإنه يجوز لمهندسي الدائرة المختصة في إدارة المدينة الدخول إلى المنشأة للتأكد من موضوع الشكوى، يتوجب على الدائرة المختصة في إدارة المدينة إنذار صاحب العمل ليتخذ كافة الإجراءات التي تكفل إزالة هذا الخطر فوراً، أو أن يتقدم بتقرير من جهة مختصة ومؤهلة يبين سلامة المبنى الإنشائية.

16- يمنع إشادة أي منشأة تحتوي على قسم مخصص للسكن ضمن المقاسم الصناعية والحرفية.

III - المخططات التي يجب تقديمها للترخيص:

تشمل بالإضافة إلى المخططات النظامية التي تحتاجها رخصة البناء (مساقط + مقاطع + واجهات) والتي يجب أن تقدم بمقياس 1/50 – 1/100، المخططات التالية:

1 - الموقع العام بمقياس 1/200 – 1/500، مبين عليه توزيع مكونات المصنع وشبكة طرق السيارات والمشاة والمساحات الخضراء العازلة وغيرها.

2 - مخطط زونات المصنع بمقياس 1/200 – 1/500.

3 - مخطط طرق الآليات والمشاة (مع تحديد خصائص المنحدرات وأنصاف الأقطار)، مبين عليه مخطط حركة المواد.

4 - مخطط التمديدات الصحية والمياه (الصناعية والشرب وإطفاء الحريق والتنظيف وغيرها).

5 - مخطط استخدام الطاقة الحرارية (البخار والغاز والهواء المضغوط والماء الساخن) – إن وجدت - مبين عليه تجهيزات الأمان اللازمة.

6 - مخطط شبكة الكهرباء.

7 - مخطط التمديدات والتجهيزات الخاصة، بحسب نوع المنشأة – إن وجدت -.

8 - التفاصيل التقنية اللازمة.

- المقاسم الخدمية :

أ - المجمعات التجارية ضمن المركز الإداري:

يتضمن :

1. محلات تجارية

2. مكاتب تجارية وخدمية ويمكن للمستثمر إنشاء خدمات أخرى مثل( مسرح - سينما قاعة اجتماعات )

3. يجب أن يحتوي المجمع مكان المحرس ومواقف سيارات كافية وإدارة مناسبة للمجمع و كل ما يلزم .

4. مراعاة الأمان والسلامة والمصاعد والسلالم الكافية وشروط الإنارة والتهوية.

5. نسبة البناء الأعظمية (50 %) من مساحة المقسم.

6. عامل الاستثمار الطابقي (3).

7. لا يزيد عدد الطوابق عن 12 طابق.

8. وجيبة أمامية لا تقل عن 12م

ب - المجمعات التجارية خارج المركز الإداري :

يتضمن :

1. محلات تجارية.

2. مكاتب تجارية و إدارية وخدمية.

3. يجب أن يحتوي المجمع مكان المحرس ومواقف سيارات كافية وإدارة مناسبة للمجمع وكل ما يلزم.

4. مراعاة الأمان والسلامة والمصاعد والسلالم الكافية وشروط الإنارة والتهوية وكل ما يلزم.

5. نسبة البناء الأعظمية (50 %) من مساحة المقسم.

6. عامل الاستثمار الطابقي (2).

7. لا يزيد عدد الطوابق عن 7 طوابق.

8. وجيبة أمامية لا تقل عن 12م

جـ - المطعم :

يتضمن :

  1. مطعم مغلق (شتوي).
  2. مطعم مكشوف وتراسات وحدائق.
  3. يجب أن يحتوي المجمع مكان المحرس ومواقف سيارات كافية وإدارة للمطعم.
  4. مراعاة الأمان والسلامة والمصاعد والسلالم الكافية وشروط الإنارة والتهوية و كل ما يلزم .
  5. نسبة البناء الأعظمية (50 %) من مساحة المقسم.
  6. عامل الاستثمار الطابقي (1).

1- وجيبة أمامية لا تقل عن12م

د - محطات المحروقات :

يتضمن :

1. المحطة والخزانات الأرضية.

2. مشحم متطور.

3. مغسل ومركز خدمة سيارات ( إطارات – ميكانيكي – كهرباء ) – سوبر ماركت – استراحة .

4. نسبة البناء الأعظمية (30%) من مساحة المقسم.

5. يجب لحظ حدائق و مواقف سيارات وعدد كافي من مضخات الوقود ولحظ عدد كافي من سيارات توزيع المحروقات.

6. ضرورة استخدام مبدأ الدارة المغلقة في المغسل.

7. مظلات عصرية فوق المضخات.

8. مكان منامة عمال المحطة وإدارة المحطة.

9. مراعاة الأمان والسلامة والمصاعد والسلالم الكافية وشروط الإنارة والتهوية.

10. التقيد بالشروط الخاصة بوزارة النفط لهذا النوع من المنشآت و كل مل يلزم .

هـ - المسـتودعات :

1. نسبة البناء الأعظمية (65%) من مساحة المقسم.

2. نسبة البناء الدنيا (30%) من مساحة المقسم.

3. تحقيق شروط التخزين حسب نوع المستودع.

4. مراعاة الأمان والسلامة والمصاعد والسلالم الكافية وشروط الإنارة والتهوية.

5. يطبق نظام ضابطة البناء المعمول به للمقاسم الصناعية .

و - القـبان :

يتضمن :

1. تأمين حركة السيارات ومواقف الانتظار .

2. استراحة للسائقين تشمل مطعم وخدمات w.c - حمامات .

3. خدمة سيارات.

4. نسبة البناء الأعظمية (30% ) من مساحة المقسم .

ز - الأفران :

يتضمن:

  1. نسبة البناء الأعظمية 65% من مساحة المقسم
  2. دراسة حركة السيارات الداخلة والخارجة .
  3. التقيد بالشروط الخاصة بوزارة التموين و التجارة الداخلية لهذا النوع من المنشآت وكل ما يلزم .
  4. يطبق نظام ضابطة البناء المعمول به للمقاسم الصناعية .

ح – المعارض :

يتضمن

  1. صالات عرض متعددة الوظائف إضافة للمباني الخدمية اللازمة لها .
  2. نسبة البناء 65% .
  3. عامل الاستثمار الطابقي ( 3) .


يمكنك زيارة موقع المدينة الصناعية على : http://ic-homs.sy

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

القرار رقم / /

نظام الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء

وزير الإدارة المحلية والبيئة

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/ تاريخ 6/9/2004 م

وعلى اقتراح مجلس المدينة الصناعية في الجلسة رقم / 6 / تاريخ 30 / 7 /2006

 

يقرر ما يلي :

الفصل الأول

تصنيف المقاسم المعدة للبناء في المدينة الصناعية

والمستفيدون من هذه المقاسم

المادة (1) – تصنف مقاسم المدينة الصناعية إلى الفئات التالية :

- مقاسم الفئة /آ/ : وهي المقاسم المعدة لإقامة المشاريع والمنشآت الصناعية
- مقاسم الفئة /ب/ : وهي المقاسم المعدة لبناء المشيدات العامة ( القطاع العام ) مثل :
( مراكز الإطفاء – محطات ومراكز الكهرباء – مراكز ( المياه – الصرف الصحي –المستشفيات والمستوصفات العامة – مراكز دينية – مقابر – مباني إدارية – مراكز الشرطة - ... الخ ) .

- مقاسم الفئة /ج/ : وهي المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً مثل ( المحلات التجارية – الأسواق – المصارف الخاصة – المحلات السياحية – رياض الأطفال الخاصة – سينما – مسرح – صالات عرض ومعارض – معهد تدريب مهني – مطاعم – أفران – محطات وقود ) ( قطاع خاص أو عام أو مشترك ) .

- مقاسم الفئة /د/ : المقاسم المعدة لبناء الأبنية الخدمية العامة ذات الطابع التجاري والخدمي مثل ( المصارف العامة – فرع المؤسسة العامة للتأمين – البريد – الهاتف ... الخ )

- مقاسم الفئة /هـ/ : وهي المقاسم المعدة للسكن بكافة أنواعه ومرافقه .

المادة (2) – تخصص مقاسم الفئة /آ/ إلى الصناعيين ( طبيعيين – اعتباريين ) وتحدد الافضليات في التخصص والبيع كما يلي :

1- أصحاب المشاريع والمنشآت الصناعية الموافق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار والمشملة وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والحاصلين على التراخيص الأصولية .

 

2- مستثمروا المشاريع والمنشآت الصناعية المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 الراغبين بالانتقال إلى المدينة الصناعية أو المنقولين إليها لأسباب إدارية أو بيئية أو تنظيمية ومستثمروا المشاريع والمنشآت الصناعية من الصنفين الأول والثاني المرخصة بموجب المرسوم /2680/ لعام 1977 المنذرون بهدم محلاتهم الصناعية لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو المنقولين إليها لأسباب إدارية أو بيئية أو تنظيمية .

3- الصناعيون الحاصلون على تراخيص جديدة مشمولة بأحكام هذا القرار .

4- أصحاب المشاريع والمهن الأخرى من الصنف الثالث المحددة بالمرسوم /2680/ لعام 1977 المرخصة بصفة دائمة أو مؤقتة والمتوجب عليهم الانتقال إلى المدينة الصناعية ويعود تقدير إمكانية استيعابهم إلى مجلس المدينة الصناعية .

المادة (3) – تخصص مقاسم الفئة /ب/ إلى الجهات العامة .

المادة (4) – تخصص مقاسم الفئة /ج/ إلى المستثمرين ( طبيعيين – اعتباريين ) السوريين

والعرب والأجانب.

المادة (5) – تخصص مقاسم الفئة / د / إلى الجهات العامة ذات الطابع التجاري وتسدد الجهة العامة قيمة المقسم نقدا" دون تقسيط مع زيادة 25% على سعر المرحلة التي يتم البيع ضمنها .

المادة (6) – يخصص جزء من مقاسم الفئة /هـ/ إلى المؤسسة العامة للإسكان مع إمكانية تخصيصهم بمساحات إضافية لاحقا وتباعا حسب الحاجة حيث يترك تخصيص واستثمار باقي المساحة لمجلس المدينة الصناعية وفقا" للأنظمة والقوانين النافذة .

 

الفصل الثاني

تحديد التكلفة العامة للمدينة الصناعية وتحديد سعر المتر المربع للمقاسم الصناعية فئة /آ/

المادة (7) – يعتمد سعر المتر المربع الواحد للمرحلة الأولى والمقدر من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض سابقا" بمبلغ ( 635 ) ليرة سورية كسعر نهائي لكافة المقاسم بالتساوي والبالغ مجموع مساحة مقاسمها المخصصة للصناعة / 250 / هكتار بشكل تقريبي على أن تعوض الخسارة الناجمة عن بيع هذه المقاسم في المراحل اللاحقة ولا يؤثر السعر الجديد في المراحل اللاحقة على الصناعيين المخصصين في المرحلة الأولى ولا يتضمن هذا السعر كلفة محطات معالجة المياه ومعالجة النفايات الصلبة .

- يعتمد السعر التقديري للمتر المربع من المرحلة الثانية البالغ مجموع مساحة مقاسمها المخصصة للصناعة / 150 / هكتار بشكل تقريبي بمبلغ ( 635 ) ليرة سورية لكافة المقاسم بالتساوي قابل للزيادة بنسبة 25% كحد أقصى على أن تعوض الخسارة الناجمة عن بيع المقاسم بهذا السعر إن وجدت في المراحل اللاحقة بحيث لا يتضمن هذا السعر كلفة محطات التحويل الكهربائية والتي يتم تحصيلها من المستثمر حسب الاستطاعة الكهربائية المطلوبة عند صدور رخصة البناء وتسدد على أقساط بنفس آلية تسديد سعر الأرض ولا يتضمن هذا السعر كلفة محطات معالجة المياه ومعالجة النفايات الصلبة .

المادة (8) – يعاد حساب سعر المتر المربع للمراحل اللاحقة عن طريق لجنة مختصة يشكلها مجلس المدينة بحيث تأخذ بالاعتبار زيادة التكاليف للمراحل الأخرى للمدينة نتيجة ارتفاع أسعار المواد والأجور – النفقات الأخرى – على أن تقوم اللجنة بتخمين كل مقسم بما يميزه عن غيره حسب موقعه ومساحته ومدى استفادته من خدمات البنية التحتية بحيث يكون مجموع التكاليف لكل مرحلة يساوي مجموع قيمة المقاسم .

المادة (9) تشمل الكلفة الفعلية للمدينة أو للمرحلة المحسوبة كافة النفقات التالية :

1- بدلات الاستملاك الفعلية وتعويضات اللجان ونفقات الإخلاء وإتلاف الأشجار والمزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وغيرها .

2- دراسة وتنفيذ وصيانة أعمال البنية التحتية خلال فترة الإنشاء ( الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الطرق - الإنارة – الحدائق العامة – الأبنية الإدارية والخدمية الخاصة بالمدينة الصناعية .....الخ) .

3- ( الرواتب والأجور – التعويضات والحوافز الانتاجية – كلفة وأجور آليات نقل العاملين والمعدات والآليات الأخرى - الإعلان والترويج ... الخ )

4- فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة بالبنود ( 1-2 ) أعلاه .

5- تضاف نسبة /5% / على مجموع النفقات المذكورة في البنود / 1+2+3+4 / أعلاه وتمثل النفقات الإدارية وتحمل مخاطر العمل والنفقات الأخرى وغيرها .

الفصل الثالث

استثمار مقاسم المدينة الصناعية وشروط الاستثمار فيها

أولاً – استثمار مقاسم الفئة /آ/ (المقاسم المخصصة لإقامة المشاريع والمنشآت الصناعية):

المادة (10) – تستثمر وتباع هذه المقاسم إلى الصناعيين المذكورين في المادة /2/ من هذا القرار بموجب عقود بيع بالتراضي وفق السعر المقرر لكل مرحلة ويتم تسديد قيمة المقسم وفق الآتي :

1- ثلث قيمة المقسم عند الاستلام ويعتبر مبلغ التأمين جزءا" من قيمة المقسم .

2- ثلثي قيمة المقسم تسدد على خمس سنوات وبأقساط نصف سنوية مع زيادة نسبة مقدارها 5% سنويا" على المبلغ المتبقي , ويبدأ القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ التخصص ويمكن تعديل عدد الأقساط بناء" على موافقة وزير الإدارة المحلية والبيئة ووفقا" للأنظمة والقوانين .

3- عند التأخير في تسديد القسط المستحق يدفع المستثمر غرامة على القسط المستحق مقدارها 12 % سنوياً عن كل يوم تأخير .

4- في حال تخلف المستثمر عن دفع قسطين متتاليين ينذر المستثمر خلال فترة ثلاث أشهر من تاريخ القسط الثاني وبعدها يطبق في حقه أحكام قانون جباية الأموال العامة وفي حال رغبة المستثمر بدفع كامل ثمن المقسم دون أقساط تلغى الزيادة 5% .

المادة (11) – يحدد مبلغ التأمين بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض التي يرغب الصناعي بشرائها وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية ويحدد رسم الاكتتاب بألف وخمسمائة ليرة سورية ويعتبر مبلغ التأمين جزءاً من ثلث قيمة الأرض .

المادة (12) – يتم الإعلان عن بدء الاكتتاب والتخصص وبيع المقاسم بكافة أنواعها بقرار من مجلس المدينة ولكل مرحلة على حدى في بهو المدينة الصناعية وفي إحدى الصحف المحلية وإحدى صحف العاصمة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى شبكة الانترنت وتبلغ نسخة عن الإعلان إلى المحافظة المعنية ونسخة إلى كل من غرفتي التجارة والصناعة ونسخة إلى الجهات المعنية الأخرى .

يجب أن يتضمن الإعلان عدد المقاسم ومساحتها ونوع الصناعة وسعر المتر المربع ومبلغ التأمين ورسم الاكتتاب والوثائق المطلوبة للاكتتاب ومكان تقديم الطلب .

المادة (13) – تحدد آلية الاكتتاب والتخصص وبيع المقاسم وفق التالي :

1- يقوم المستثمر بتعبئة طلب اكتتاب وتخصص وترخيص صناعي مبدئي وفق نموذج معد مسبقا .

2- يحصل المستثمر على قرار صناعي تحفظ نسخة مصدقة منه في اضبارة الصناعي وذلك بعد أن يكون المستثمر قد سدد رسوم الترخيص الصناعي والاكتتاب والتأمين .

3- يمنح المستثمر بموجب القرار الصناعي وثيقة واحدة تتضمن التخصص والاستلام وكروكي المقسم على أن يخصص الصناعي بالمساحة اللازمة لصناعته وفق قرار الترخيص الصناعي بعد الأخذ بعين الاعتبار التوسع المستقبلي المناسب .

4- يعطى المستثمر فترة 15 يوما اعتبارا من تاريخ صدور الوثيقة الواردة في البند السابق لتسديد ثلث قيمة المقسم وإن لم تسدد القيمة خلال هذه الفترة يعتبر التخصص ملغى حكما ويعود مبلغ التأمين لصالح المدينة الصناعية .

5- بعد الحصول على وثيقة التخصص وتسديد ثلث قيمة المقسم يوقع المستثمر عقد البيع خلال عشرة أيام من تاريخ تسديد ثلث قيمة المقسم مع المدينة الصناعية وخلافا" لذلك يجوز لمجلس المدينة إلغاء تخصصه وحسم مبلغ التأمين لصالح المدينة الصناعية وتسدد قيمة الطوابع المترتبة على العقد خلال خمسة أيام من تاريخ توقيع العقد استناداً إلى المادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 44 / لعام 2005 علما أن التأخر في تسديد طوابع العقد عن المدة المحددة تعرض المستثمر إلى الغرامات المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين

6- يلتزم المستثمر بالترخيص والبدء بالبناء خلال ستة اشهر من تاريخ استلام المقسم وفي حال عدم البدء بالبناء خلال الفترة المذكورة يجوز لمجلس المدينة إلغاء تخصصه في المقسم عندها تعاد المبالغ المدفوعة بعد حسم مبلغ التأمين والزيادة والغرامات المترتبة على المقسم .

7- يلتزم المستثمر ببناء 30% من مساحة المقسم كحد أدنى على ألا تتجاوز نسبة البناء الكلية 65% من مساحة المقسم وبما يحقق نظام الوجائب وضابطة البناء المعتمد في المدينة الصناعية .

8- لا يجوز للمستثمر استعمال الأرض المخصصة له إلا للصناعة المرخصة حصراً ولا يحق له أن يبيع أو يؤجر جزء أو كامل الأرض إلا بعد إنهاء البناء واستثمار المنشأة في ما رخصت له وتسديد كامل قيمتها وخلافاً لذلك يعتبر العقد المبرم مفسوخاً حكماً ويلغى التخصيص ويصادر مبلغ التأمين لصالح المدينة الصناعية .

 

 

المادة (14) – آ – تقدم طلبات الاكتتاب والتخصص والترخيص إلى الموظف المختص في النافذة الواحدة وتسجل طلبات كافة المكتتبين في سجل عام يتضمن المعلومات التالية :

مسلسل – الاسم والشهرة – تاريخ الاكتتاب - المساحة المكتتب عليها –نوع الاستثمار - نوع الصناعة – رقم وتاريخ قرار الترخيص .......الخ .

ب- ترقم صفحات السجل العام المذكور في المادة (14) (آ) وتدون على الصفحة الأولى منه عبارة / فتح هذا السجل بتاريخ / / ويحتوي على / / صفحة ويدون على الصفحة الأولى اسم وتوقيع الموظف المختص وتوقع وتمهر من المدير العام للمدينة وتصادق من رئيس مجلس المدينة الصناعية .

المادة (15) – يفتح سجل خاص بالمستثمرين ( السجل المؤقت) ولكل أنواع الصناعات والاستثمارات الأخرى ويدون فيه رقم المخصص حسب السجل العام واسم وشهرة الصناعي -تاريخ الاكتتاب والتخصص – رقم وتاريخ قرار الترخيص ورقم المقسم المخصص ومساحته وتاريخ التخصيص ورقم وتاريخ إبرام العقد والمبالغ المدفوعة والأقساط المسددة والمستحقة وإشارات الرهن وغيرها الواقعة على المقسم........الخ وتدون على الصفحة الأولى ما ذكر في الصفحة الأولى من السجل العام وتوقع وتمهر كذلك .

 

المادة ( 16 ) آلية استثمار مقاسم الصناعات الحرفية :

يتم استثمار مقاسم الصناعات الحرفية في المنطقة المخصصة للصناعات الحرفية ضمن المخطط التنظيمي أو ضمن منطقة الصناعات المتوسطة والثقيلة على أن تكون هذه الحرفة متممه لصناعة الصنف الأول و الثاني وذلك بعد موافقة مجلس المدينة ويتم هذا الاستثمار وفق ما يلي :

1- بيع أراضي المقاسم الحرفية للحرفيين بنفس آلية البيع لمقاسم الصناعات الكبيرة ووفق سعر يحدد مسبقا" على أن لا يقل سعر المتر المربع عن قيمة التكلفة له .

2- بناء بعض المقاسم الحرفية من قبل المدينة واستثمارها أو بيعها للحرفيين وفق الأنظمة والقوانين النافذة وفق ما يلي :

آ- بيع أو استثمار عن طريق المزاد العلني أو بموجب عقود بالتراضي .

ب- تأجير هذه المحلات بعقود إيجار .

 

المادة ( 17 ) آ- تنظم دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية جدولاً ومخططاً بأسماء الصناعيين المخصصين وأرقام ومساحات المقاسم وعمليات الدمج أو التقسيم الناتجة عن التخصيص وتقوم بعرضه على مجلس المدينة لتصديقه.

ب- تنظم دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية جدولا بأسماء الصناعيين الذين يخلون

بالتزاماتهم الموجبة باقتراح إلغاء تخصصهم ( عدم تسديد ثلث قيمة المقسم – عدم إنهاء ترخيص البناء أو المباشرة بالبناء ... ) لعرضه على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب .

المادة (18) – آ- تشكل لجنة للتراخيص الإدارية مهمتها الكشف على المنشأة بعد إنهاء البناء وتجهيز المنشأة ورفع تقريرها إلى مجلس المدينة لمنح الترخيص الإداري للمنشأة وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا" عند الكشف على المنشأة وذلك حسب حالة المنشأة .

ب- تشكل لجنة مهمتها تعديل حالة بعض المقاسم في المدينة الصناعية وصفتها التنظيمية وفق حاجة الاستثمار ومتطلبات كل مرحلة وعرضه على مجلس المدينة لتصديقه .

 

المادة (19) – يعد مجلس المدينة الصناعية نموذج عقد بالتراضي وفقاً لأحكام هذا القرار بحيث يضمن حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين وتعتبر المدينة فريقاً أول والمستثمر فريقاً ثانياً ويتضمن العقد ما يلي :

1- قيمة العقد وسعر المتر المربع وطريقة الدفع وقيمة وتاريخ دفع كل قسط مع الزيادة 5% على كل قسط حسب مدة التقسيط وحالة معالجة تأخر دفع الأقساط .

2- إعفاء الفريق الثاني من الزيادة المترتبة على الأقساط في حال رغبته بدفع قيمة العقد دفعة واحدة بدون أقساط .

3- التزام الفريق الثاني بعدم استعمال المقسم إلا فيما اعد له حسب قرار الترخيص وخلافاً لذلك يجوز لمجلس المدينة فسخ العقد ويصادر مبلغ التأمين لصالح المدينة الصناعية .

4- التزام الفريق الثاني بتقديم رخصة البناء والمباشرة بالبناء خلال ستة اشهر من تاريخ استلام المقسم وخلافاً لذلك يجوز لمجلس المدينة إلغاء تخصصه في المقسم عندها تعاد المبالغ المدفوعة بعد حسم مبلغ التأمين والفوائد والغرامات المترتبة على المقسم.

5- التزام الفريق الثاني بإنهاء وبناء منشأته والمباشرة في الاستثمار خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ويجوز لمجلس المدينة تمديد هذه المدة بعد تجديد قرار الترخيص

6- التزام الفريق الثاني بعدم البيع أو التأجير للمقسم أو لجزء منه إلا بعد تسديد كامل قيمته وبنائه بالكامل فيما أعد له واستثماره وبعد أخذ موافقة مجلس المدينة الصناعية وبعد صدور قرار الترخيص الإداري وخلافاً لذلك يفسخ العقد ويصادر مبلغ التأمين لصالح المدينة الصناعية ولا يعوض على الصناعي من قيمة المنشآت .

7- التزام الفريق الثاني بنظام البناء والمخططات ونظام الاستثمار والشروط الفنية المحددة في رخصة البناء .

8- ضمان حقوق الفريق الأول في حال طلب الفريق الثاني قرضاً من احد المصارف .

9- أن يتحمل الفريق الثاني ( المستثمر ) جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على إبرام عقد البيع .

10- كل ما يراه مجلس المدينة مناسباً لضمان حقوق الطرفين وتحقيق المصلحة العامة .

 

 

ثانياً – استثمار مقاسم الفئة (ب) :

المادة (20) - تقدم المدينة الصناعية المقاسم المخصصة لبناء المشيدات العامة المذكورة في المادة (1) فئة /ب/ إلى الجهات العامة دون بدل وتحدد المساحة اللازمة من قبل الجهة العامة وإدارة المدينة الصناعية وتقوم الجهة العامة بالبناء والاستثمار على نفقتها الخاصة ووفق شروط نظام البناء المعمول به في المدينة الصناعية .

 

ثالثاً – استثمار مقاسم الفئة (ج) :

المادة (21) – تستثمر هذه المقاسم وفق إحدى الطرق التالية وذلك بقرار من قبل مجلس المدينة بعد إعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية اللازمة :

1- البيع عن طريق المزايدة العلنية .

2- المشاركة .

3- استثمار عن طريق الـ B.O.T .

 

المادة ( 22 ) – استثمار مقاسم الفئة / د / .

تباع هذه المقاسم إلى جهات القطاع العام ذات الطابع التجاري والخدمي بنفس سعر المتر المربع للمرحلة بعد إضافة نسبة 25% على السعر وتدفع قيمة المقسم نقدا" دون تقسيط .

 

رابعاً – استثمار مقاسم الفئة (هـ) ( السكن ):

المادة (23) – يستثمر جزء من الأراضي المعدة للسكن من قبل المؤسسة العامة للإسكان وفق ما جاء في محضر الاجتماع المصدق من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 202/64/م.ص تاريخ 21/11/2004 وتستثمر باقي المساحة المعدة للسكن وفق ما يراه مجلس المدينة بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة (24) – تمنح رخصة البناء من قبل إدارة المدينة الصناعية بعد استكمال وثائقها وتصديقها من نقابة المهندسين .

المادة (25) – يمنح الترخيص الإداري للمستثمر من قبل مجلس المدينة الصناعية بعد استكمال الوثائق المتعلقة بهذا الترخيص وفقا" لأحكام المرسوم التشريعي /57/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية .

المادة (26) – في حال إلغاء التخصيص لأي من المستثمرين نظراً لإخلاله بشروط نظام الاستثمار أو بشروط العقد تعاد إلى المخصص المبالغ المدفوعة من قيمة المقسم بعد حسم مبلغ التأمين المدفوع عند الاكتتاب والفوائد والغرامات المستحقة على المقسم ولا يعوض على المستثمر من قيمة الإنشاءات والنفقات الأخرى .

المادة (27) – استنادا" لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 26 / لعام 2003م لا يجوز للمستثمر البيع أو التأجير لمقسمه أو جزء منه إلا بعد بنائه واستثماره فيما أعد له وتسديد قيمته المالية النهائية وبعد الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية وإلاّ يعتبر عقد البيع مفسوخاً حكماً ويتحمل المستثمر كامل المسؤولية ويصادر المقسم وما عليه لصالح المدينة الصناعية .

المادة (28) – عند إلغاء تخصيص أي من المستثمرين يتم بيع مقسمه وفق أسعار المرحلة الجاري استثمارها وبيع مقاسمها .

المادة (29) – يتحمل المستثمر جميع الرسوم والتكاليف المالية والنفقات التي تترتب على إبرام عقد البيع أو الاستثمار .

المادة (30) – يجوز لمجلس المدينة الصناعية اقتراح تعديل بعض مواد هذا النظام عند الضرورة وبقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة .

المادة (31) – يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

 

المدير العام محافظ حمص

المهندس خالد عز الدين رئيس مجلس المدينة الصناعية

المهندس محمد إياد غزال

 

وزير الإدارة المحلية والبيئة

المهندس هلال الأطرش

 

يمكنك زيارة موقع المدينة الصناعية على : http://ic-homs.sy

 

(196)    هل أعجبتك المقالة (171)

عبدالأله الأسود

2018-11-03

مقسم 417 ..ماذا عليه دفع أنا منذ 2009مسجل عليه بلمقاسم الحرفيه.


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي