أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"إصلاح إداري".. بشار يجود على معطوبيه بـ1% ويمدد لكبار مسؤوليه خمسا ويواصل تدليل دبلوماسييه

إعلام النظام يمارس سلوك التاجر المخادع عندما يضع السعر "المخفض" ولا يضع بجانبه السعر الأصلي

• تقرير شامل ومقارن تقدمه "زمان الوصل" لتضيء به على خبايا قانون العاملين الأساسي المرتقب.
• القانون الجديد يلخص استقرار بشار في حضن حرسه القديم واستقرارهم في حضنه. 
• إعلام النظام يمارس سلوك التاجر المخادع عندما يضع السعر "المخفض" ولا يضع بجانبه السعر الأصلي.
• "الوزير المختص" الذي يقترح طرد عامل من وظيفته، هو نفسه عضو في لجنة للبت بـ"تظلم" العامل المطرود.

أفرز "الإصلاح الإداري" الذي أطلق شعاره بشار مؤخرا قانونا أساسيا جديدا للعاملين في الدولة، ينتظر أن يحل بفقراته المعدلة مكان نظيره رقم 50 الصادر عام 2004، ما استدعى –حسب العرف الإعلامي الأسدي "زيطة وزمبليطة"، واحتفاء على نفس الطريقة التي احتفي بها بالقانون السابق والذي قبله، مع تكرار عبارات من قبيل "حماية حقوق الموظفين"، "انعكاس القانون إيجابيا على الواقع الوظيفي".. إلى آخره..

وككل مرة، مارس إعلام النظام مهتمه في التدليس وإخفاء ما تحمله التعديلات الجديدة، والاكتفاء بنشرها دون وضع النصوص الأصلية مقابلها، وهو سلوك يشبه في مكره سلوك التاجر الذي يعلن عن تخفيضات ثم يضع "السعر المخفض" دون أن يضع بجانيه السعر الأصلي، ما يحرم المستهلك من حرية المقارنة وصوابية الخيار، ويخادعه لشراء سلعة ربما خضعت لتخفيض طفيف، أو لم تخضع له أصلا.

*يعدهم ويمنّيهم
"زمان الوصل" أخذت على عاتقها مهمة المقارنة بين القانونين؛ لتكشف للجمهور وخصوصا لمن ما زالوا "عاملين" في دولة الأسد خفايا التعديلات التي تنتظر إقرارها، وسيعرض هذا التقرير بالترتيب الرقمي كل مادة جرى تعديلها في القانون الجديد، ويلحقها مباشرة بالمادة المقابلة من قانون عام 2004، مع التعليق على دلالات كل تعديل.

وقبل عرض التعديلات ومقارنتها، لا بد في البداية من الإشارة إلى أن تعديلات القانون الأساسي للعاملين في الدولة، استهدفت 12 مادة من القانون القديم.

أولا- نص البند "ثانيا" من المادة 7 بعد التعديل:
على الجهات العامة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على ألا يتجاوز عددهم نسبة 5 بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.
أما النص الأصلي للبند الثاني من قانون 2004 فهو:
على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن لا يتجاوز عددهم نسبة 4 بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.
التعليق:
كل ما جاء به التعديل الجديد هو رفع نسبة توظيف "المعوقين" بمقدار 1%، وهي نسبة خجولة للغاية قياسا إلى نسبة "المعوقين" والمصابين بعاهات مستديمة ممن خلفهم بشار ونظامه في المجتمع السوري، ومنهم نسبة غير ضئيلة في صفوف الموالين، الذين يعد النظام معطوبيهم ومصابيهم ويمنّيهم كل ساعة بالتوظيف.
والخلاصة أن نسبة 5% على إطلاقها، عاجزة عن تغطية جزء بسيط من عدد "معاقي" الحرب في صفوف الموالين، فكيف إذا كانت هذه النسبة مقيدة بكلمة "المؤهلين"، وبعبارة فضفاضة مثل: "وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل".


وهكذا فإن التعديل الجديد ينسف آمال "معاقي" النظام في الحصول على مقاعد ضمن الوظائف العامة، ويؤكد لهم أن "التضحية" كانت في سبيل نظام من آخر همومه الالتفات لهم، كما يؤكد للجميع أن هذا النظام منفصل عن الواقع تماما، إذ كيف تكون نسبة توظيف "المعاقين" الموصى بها 4% في سنوات كان عدد هؤلاء محدودا، بينما لاتتعدى 5% في سنوات بات قسم كبير من السوريين محسوبا على فئة ذوي الإعاقات؟!
ثانيا- نص المادة 8 بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام المواد: (11-12-13-14-16) من القانون يجري التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة وفق ما يلي:
أ- بموجب مسابقة لوظائف الفئتين الأولى والثانية.
ب- بموجب اختبار لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
ج- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزير المالية، إجراءات أصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.
أما النص الأصلي للمادة 8 في قانون 2004 فهو:
أ‌- مع مراعاة أحكام المواد: /12/13/14/16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي..
1/ بموجب مسابقة تجري لوظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم /2/ الملحق بهذا القانون.
2/ بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
3/ تحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة.
ب/ يجب أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها في البند /2/ من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.
التعليق:
لاحظت "زمان الوصل" أن النص المعدل أدخل مادة خامسة ينبغي مراعاتها عند التعيين، ففضلا عن المواد 12،13،14،16، أضيفت المادة 11، وهي مادة تنص على المفاضلة بين الناجحين في مسابقات التوظيف عند تساوي درجة النجاح، كما تتعرض لحالات سقوط حق الناجح بالتعيين.
ويلاحظ أن قواعد التعيين لمختلف الفئات كانت أكثر تفصيلا في قانون 2004، حيث نصت على وجوب توفر شهادة مدرسة أو معهد فيما يخص التأهل لمسابقات تعيين موظفي الدرجتين الأولى والثانية، بينما تم إسقاط هذه العبارة من النص المعدل.
كما إن التعديل لم يعد يفرق بين فئتي وظائف الدرجة الثانية، أي بين تلك التي تحتاج شهادة مدرسة أو معهد، والفئة الأخرى، بل جعل كل وظائف الدرجة الثانية في مستوى واحد فيما يتعلق بقواعد التعيين.
وأسقط القانون الجديد فقرتين من المادة الثامنة في قانون 2004، تتعلقان بالجهة التي تملك حق تحديد شروط المسابقة، وضرورة اشتمال المسابقة على أسئلة تحريرية وعلى مقابلة شفوية، واكتفى التعديل بحصر سلطة إصدار إجراءات التعيين بيد "مجلس الوزراء"، بناء على "اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزير المالية".


*دهليز إضافي
ثالثا- نص المادة 13 بعد التعديل:
تضاف الفقرة "ز إلى المادة 13 على النحو الآتي:
ز- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ نفاد هذا المرسوم التشريعي تعديل وضع العامل الدائم القائم على رأس عمله الحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى حسب أحكام الفقرات (أ- ب- ج- د- ه-و) من هذه المادة بعد توافر الشرطين الآتيين:
أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل إحدى وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.
أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها، وتتوافر فيه شروط شغلها.
أما النص الأصلي للمادة 13 في قانون 2004، فاحتوى على 6 فقرات، كلها تتعلق بتعديل وضع العامل في حال حصوله على شهادة أعلى.

التعليق:
تبدو الفقرة "ز" المضافة للقانون الجديد ظاهريا وكأنها مكسب لـ"العاملين في الدولة" لاسيما أصحاب الشهادات ممن يتابعون تحصيلهم خلال توظفهم، لكن الفقرة المضافة في حقيقتها لاتعدو كونها حشوا وزيادة "دهليز" إضافي في دهاليز القانون الأساسي للعمل، التي يجهد في اكتشافها كبار المتخصصين في قوانين العمل.
فالفقرة "ز" بدت وكأنها تعطي الوزير صلاحية تعديل وضع الموظف الحاصل على شهادة أعلى وهو على رأس عمله، لكنها في حقيقتها أبقته مقيدا بالفقرات الست القديمة، ومنها الفقرة ج التي تقول: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة"، وهذه الفقرة لوحدها كافية لفهم آلية نسج القوانين في دولة الأسد، حيث تعطي النصوص صلاحيات لهذا الوزير أو ذاك، ثم تسلبها بنص آخر، ما يدخل أي قضية في إشكالات وتناقضات لاتنتهي، ويبطل مفعول كثير من القوانين ويجمدها.

رابعا- نص الفقرتين ب ود من المادة 24 بعد التعديل:
ب- تكون علاوة الترفيع وفق مايلي:
11% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد ومافوق.
7% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.
د- استثناء من حكم الفقرة ج من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل لأكثر من سقف فئته، وبما لا يتجاوز 6% من هذا السقف.
أما النص الأصلي للفقرتين ب ود من المادة 24 في قانون 2004 فهو:
تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي..
9 بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق.
5 بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.
د/ استثناء من حكم الفقرة ج السابقة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز ألف ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.
التعليق:
إذن فهناك في القانون الجديد علاوة ملموسة على علاوات الترفيع!، 2% لأصحاب التقدير الجيد فما فوق، و2% لأصحاب التقدير المتوسط.. ولكن هل هذه بالفعل "علاوة" تتناسب ولو مع جزء ضئيل من التضخم الذي ضرب أطنابه في كل جهات البلاد، وخيم بشبحه الثقيل على جميع أنشطتها، وصعد ليتخطى حاجز 1100%، بينما انزلقت الليرة إلى منحدر سحيق لايمكن التكهن بعمقه، وبلغها معها الراتب الشهري مستوى قياسيا من الهزالة.
وإذا كان الراتب الشهري للعامل في دولة الأسد مضرب المثل في الضآلة والعجز عن الصمود لبضعة أيام، فكيف هو حال علاوة تم رفعها بمقدار 2%، وما هو حجم 2% إلى حجم راتب الفئة الأوسع من الموظفين.. إنها ببساطة لا تتعدى 600 ليرة لشخص راتبه 30 ألفا، وهي علاوة تكفي لشراء 15 بيضة مثلا! 

*رصاصة في الرأس
خامسا- نص الفقرتين أ و هـ من المادة 53 بعد التعديل:
أ- تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى. تبدأ من تاريخ الولادة.
هـ- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها ثلاثة أشهر بدون أجر وتدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة أن تؤدي عنها العائدات والاشتراكات التي تترتب عليها وعلى الجهة العامة معاً، ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في المادة /56/ من هذا القانون.
أما النص الأصلي للفقرتين في قانون 2004، فهو:
أ/ تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر، مدتها: 120 يوما عن الولادة الأولى، 90 يوما عن الولادة الثانية، 75 يوما عن الولادة الثالثة.. تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل.
هـ/ تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

التعليق:
يلاحظ أن تعديل الفقرة "أ" زاد عدد أيام الإجازة الممنوحة للأم عند ولادتها الثانية والثالثة، لكنه من جهة أخر ضيق على الأم الحامل هامش الراحة لأقصى حد، فاحتسب لها إجازة الأمومة بدءا من تاريخ الولادة، وليس "خلال الشهرين الأخيرين من الحمل"، كما كانت الفقرة الأصلية قبل التعديل، وهذا يعني أن الأم العاملة تبقى ملزمة بالدوام لآخر ساعة قبل ولادتها، وإذا ما أرادت الراحة قليلا ولو لأيام معدودة قبل الوضع فإنها لن تستفيد من إجازة الأمومة المدفوعة، وستخصم هذه الأيام من راتبها ومن مستحقات إجازاتها السنوية.
سادسا- نص المادة 92 بعد التعديل:
أ‌- يتعين على الجهة العامة إذا اختفى العامل أو اختطف قطع أجره بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه أو اختطافه، وعند وجود أسباب مبررة تقبل بها الجهة العامة بموجب وثائق رسمية يؤدي أجره لمدة 60 يوماً على الأكثر، أما إذا كان الاختفاء أو الخطف بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق مادامت أخباره غير منقطعة، ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره، وتنهى خدماته وتصفى حقوقه أصولاً وفق مرجعه التأميني.
ب‌- في حال ثبوت الاختفاء أو الخطف للعامل لدى الجهة العامة، تعد فترة خطفه أو اختفائه المبررة من خدماته الفعلية ويستحق عنها كامل الأجر، وتدخل في القدم المؤهل للترفيع.
أما النص الأصلي للمادة 92 في قانون عام 2004 فهو:
إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه، وعند وجود أسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر. أما إذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق مادامت أخباره غير منقطعة، ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره.

التعليق:
من البديهي جدا أن تلحظ التعديلات التي أدخلها النظام مسألة "الاختطاف"، في ظل سوية الأمن والأمان الذي وفرها النظام لكل السوريين، منذ اتخذ قرار الحرب واستجلب كل أنواع المرتزقة من مختلف الجنسيات، وإن كانت هذه الخطوة قد أتت متأخرة كما هي عادة النظام الذي لايصحو على تقنين بعض الأمور حتى تتحول إلى كوارث.


ومن المهم الإشارة أن التعديل الذي طرأ على المادة 92 تعديل جوهري، كونه يظهر حقيقة النظام بوصفه يقتل القتيل ويمشي في جنازته، فهو من جهة غير مستعد للإقرار بأنه المتسبب الأكبر في حالات الاختفاء والتغييب والاختطاف، ومن جهة أخرى يحاسب المخطوف والمختفي، بل "وينهي خدماته أصولا" بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره، وهذا مدخل جديد لتسريح الموظفين، ظاهره قانوني وباطنه تعسفي.
أما الفقرة "ب" التي أضيفت للمادة 92 من القانون الجديد ولم تكن في القانون القديم أصلا، فيها لفتة إيجابية، ولكن دون تحقيقها جبال من الصعوبات، فالموالون أنفسهم يشتكون منذ سنوات من ضياع حقوق أبنائهم ممن يخدمون في جيش النظام بسبب إن الجهات المسؤولة عنهم لم تقبل اعتبارهم مخطوفين، فهذه الجهات غالبا ما تطلب إثباتات تعجيزية ومضحكة في نفس الوقت، تشبه أن يذهب ذوي المخطوف إلى الجهة الخاطفة لاستصدار وثيقة رسمية ومختومة تقر بأن الشخص المعني رهينة لديهم!.. والخلاصة أن إثبات خطف العامل في الدولة، والمستندات المطلوبة في سبيل ذلك كفيلة بإفراغ الفقرة "ب" من مضمونها، وتحويلها إلى نص جامد، كتلك النصوص التي تقول مثلا "حق التعبير مكفول"، ثم تعاقب من يعبر عن رأيه برصاصة في الرأس!

*قاعدة راسخة
سابعا- نص الفقرتين "ب" و "ج" من المادة 98 بعد التعديل:
ب- يجب ألا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد 45% من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل.
ج- توزع النسبة المحددة في الفقرة السابقة على النحو التالي:
-9% لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال.
-11% لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل.
-10% لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل.
-6% لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.
-9% لقاء العمل الفني المتخصص.
أما النص الأصلي للفقرتين "ب" و"ج" من المادة 98 كما ورد في قانون 2004 فهو:
ب/ يجب أن لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد 40 بالمئة من الـأجر بتاريخ أـداء العمل.
ج/ توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الآتي:
- 8 بالمئة لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال.
- 10 بالمئة لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل.
- 9 بالمئة لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل.
- 5 بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز.
- 8 بالمئة لقاء العمل الفني المتخصص.
التعليق: يلاحظ أن التعديلات على هاتين الفقرتين لم تمس سوى النسب وهي تعديلات طفيفة للغاية، رفعت سقف تعويض طبيعة العمل العام بمقدار 5%، وبنسبة 1% لكل طبيعة من طبائع الأعمال المقسمة إلى 5 طبائع.
ثامنا- نص الفقرة ب من المادة 99 بعد التعديل:
ت‌- مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين يمنح تعويض التمثيل بنسبة 15% من الأجر شهرياً بتاريخ استحقاقه.
أما النص الأصلي للفقرة في قانون 2004 فهو:
ب/ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل بـ2500 ليرة سورية شهريا.

التعليق:
أولى نظام الأسد (حافظ وبشار) عناية فائقة بمنح امتيازات مالية للعاملين في سلك خارجيته، تماشيا مع الخدمات التي يقدمونها في "تمثيله" والدفاع عن وجهة نظره وتبرير ممارساته، وزادت هذه العناية مع إعلانه الحرب على الشعب السوري وارتكابه شتى أنواع الجرائم التي باتت بحاجة لجيش من المبررين، ومن هنا لم يكن غربيا أبدا أن يكون الموظفون في سلك خارجية النظام من بين أكبر المستفيدين من تعديلات قانون العاملين، وبما أن مبلغ 2500 لم يعد يساوي شيئا، فقد تم الاستعاضة عنها بنسبة 15%، وهي نسبة عالية للغاية، قياسا إلى العلاوات التي نصت عليه التعديلات الجديدة لباقي الفئات، وقياسا إلى تقلص واردات الدولة المالية.
وتعكس هذه الزيادة طبيعة تفكير الأسد تماما، التي تمارس كل أنواع التضييق والتقشف على الموظفين المعنيين بالداخل، فيما تبسط يدها كل البسط وتنفق بسخاء غير معهود لمن يعملون في السلك الخارجي، لأن معادلة النظام راسخة وواضحة: رضى الخارج (المجتمع الدولي) وصورتي لديه هي الأهم، أما من في الداخل (السوريون) فليس من المهم إطلاقا رضوا أم سخطوا. 
ولعل تعديل طبيعة العاملين في السلك الخارجي وجعلها محددة بنسبة بدل رقم، يوضح مدى حرص النظام على جعل عجلة العلاوة مرتبطة بعجلة الراتب، لتزيد بزيادته.


*تمييز
تاسعا- نص البند 1 من المادة 131 بعد التعديل:
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:
1-إتمام العامل من الفئة الأولى الخامسة والستين، وبقية الفئات الستين من العمر.
أما نص هذا البند في قانون 2004 فهو:
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:
1/إتمام العامل الستين من العمر.

التعليق:
هذه المادة هي مربط فرس النظام ومسؤوليه المتغولين ومقصدهم الأساسي من التعديل، وهي تعني حكما تمديد عمر الحرس القديم وتثبيتهم على كراسيهم بطريقة "قانونية" ودائمة، دون الحاجة إلى استثناءات التمديد التي كانت تجدد سنويا في سبيل الاحتفاظ بهؤلاء طوال الأعوام الماضية.
ويحمل هذا التعديل أكثر من دلالة، أولها حرص بشار على "الحرس القديم" وتمسكه به، خلاف ما كان يدعي سابقا من أنه يحاول التخلص من هذا الحرس، واستنكاف النظام عن سياسة ضخ دماء شابة ومتجددة في عروق مؤسساته، لاسيما المراكز العليا والحساسة، بغض النظر عن نوعية تلك الدماء، التي قد تكون غير نظيفة كفاية.
كما إن قصر التمديد التلقائي على الفئة الأولى وحرمان باقي الفئات منه، يبرز أن القانون دائما ما كان في خدمة الكبار والمتنفذين في نظام الأسد، ولو كان مقصد التمديد الإفادة من الخبرات، للزم أن يشمل كل الفئات، إذ إن الخبرات ليس محصورة في فئة دون فئة.
لقد أعطى تعديل هذا البند مكافأة إضافية لكبار متنفذي النظام، الذين هم في الحقيقة سبب واضح من أسباب الأزمة المدمرة، فمن جهة كانوا قبل اندلاع الثورة عائقا في طريق أي مسعى للتطوير والانفتاح كان يحاول طرحه الجيل الجديد، ومن جهة أخرى لعبوا عند اندلاع الثورة دورا محوريا في صب الزيت على النار وزيادة "حماوة" رأس النظام، وتعزيز قناعته بأن الشعب لا يواجه بالإصلاح الحقيقي والجاد بل بالحديد والنار، وأن ما نجح في السبعينات والثمانينات مع حافظ يمكن -لا بل ينبغي- أن ينجح في سنة 2011 مع بشار.
وهكذا يلخص هذا التعديل على قصره وبساطته ظاهريا، استقرار بشار في حضن الحرس القديم، واستقرار هذا الحرس في حضن بشار كليا، ويعود مصيرهما مرتبطا بشكل وثيق حتى إشعار آخر.
هذا الارتباط العضوي بين الحرس القديم ورأس النظام، يوضح لجمهور السوريين الثائرين ضرورة إحياء المطالبة بإسقاط النظام بـ"كل رموزه ومرتكزاته" وليس الاكتفاء بالدعوة لرحيل بشار دون أتباعه الكبار، الذي يغدون يوما وراء يوم أكثر التصاقا بالنظام وتورطا في جرائمه، مفضلين حفنة امتيازات على كل دماء السوريين. 
عاشرا- نص المادة 132 بعد التعديل:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح مبرر من الوزير المختص تمديد خدمة العامل المشار إليه في البند 1 من المادة 131 بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى 5 سنوات على أبعد حد. وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.
أما النص الأصلي للمادة 132 في قانون 2004 فهو:
يجوز -في حالات الضرورة- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى 5 سنوات على أبعد حد، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.
التعليق:
بموجب التعديل الجديد، يجب على كل "العاملين" في دولة الأسد، خلا الفئة الأولى، أن ينتظروا حتى تمدد خدماتهم عاما وراء عام، وبشكل سنوي.. ينبغي عليهم أن ينتظروا موافقة من وزير قطاعهم يرفعها مع اقتراح مبرر للتمديد إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بيده قبول أو رفض التمديد.
وفي هذا التمديد الدوري تكريس لحالة "التمييز" التي نصت عليها المادة 131 بعد تعديلها، حيث جعلت سن تسريح الفئة الأولى عند 65 عام، وعند 60 عام عند بقية الفئات، دون أن يكون لذلك أي مسوغ قانوني أو حتى عملي، يعود بالنفع على "الدولة"، هذا إن لم يعد بالضرر.

*ما شكل النهاية؟
حادي عشر- نص المادة 137 بعد التعديل:
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن العاملين الفنيين في كل منهما:
أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واستطلاع رأي لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: صرف العامل من الخدمة لأسباب مبررة، وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.
ب‌- يحق للعامل المصروف من الخدمة التظلم على قرار التصرف من الخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه القرار أمام لجنة تظلم مؤلفة من: وزير العدل، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير التنمية الإدارية، الوزير المختص، الاتحاد العام لنقابات العمال. وتبت اللجنة بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ ورود التظلم إليها.
ج‌- لا يسمح بالاستخدام أو الإعادة للعمل للعامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.
أما النص الأصلي للمادة 137 في قانون 2004 فهو:
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية:
1/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.
2/ لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/ من هذه المادة، وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.

التعليق:
تتلخص التعديلات التي أدخلت على المادة 137 في أن قرار الصرف يتم باقتراح من الوزير المختص يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد مشاورة وزيري العدل والعمل ورئيس جهاز الرقابة المالية.
وقد جعل هذا التعديل قرار الطرد من الخدمة على خطورته محصورا في شخصين، هما الوزير المختص (الشخص الذي تقترح الطرد وترفعه)، ورئيس مجلس الوزراء (الشخص الذي يبت في الاقتراح)، بينما كان قرار الطرد في قانون 2004 برسم لجنة ثلاثية مشكلة من وزيري العدل والعمل ورئيس جهاز الرقابة.
ومن التعديلات إضافة فقرة تتيح للعامل المصروف "التظلم" أمام لجنة مؤلفة من 5 جهات، عليها أن تبت في التظلم ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ تسلمها "التظلم".
وإنه من اللافت، والغريب الذي لايمكن مصادفته إلا في قوانين دولة الأسد وما يشابهها، أن يكون "الوزير المختص" هو أحد أعضاء لجنة البت بتظلم العامل المصروف بناء على اقتراح "الوزير المختص" نفسه!.. وعلى سبيل المثال فإن وزير التربية سيكون عضوا في لجنة البت بتظلم رفعه معلم سوري ضد قرار طرده من الخدمة الذي اتخذ بناء على توصية من وزير التربية نفسه.
ثاني عشر وأخيرا- ألغى قانون العاملين الأساسي المادة 162 التي كانت واردة في نص قانون 2004، والتي كانت تنص على:
يضاف إلى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون، أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي.

تعليق عام:
لا يقدم قانون العاملين الذي يجري العمل على إقراره أي ميزة إضافية للعاملين في دولة الأسد، اللهم باستثناء الموظفين الكبار، الذين ذهبوا بجميع الفوائد، من علاوات وتمديد سن التقاعد واستثناءات تمديد البقاء على الكرسي حتى أرذل العمر، تاركين فتات الفتات لبقية الفئات في شكل علاوات هزيلة على العلاوات.. ليكون التساؤل الأبرز: إذا كانت هذه فاتحة "الإصلاح الإداري" و "وجه السحارة" فيه فكيف ستكون نهايته؟!

إيثار عبدالحق - زمان الوصل
(194)    هل أعجبتك المقالة (221)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي