حدد مجلس الوزراء بالقرار رقم 59 السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008
وتنشر الثورة تفاصيل هذه القرار الذي تم بموجبه تكليف الوزارات والجهات التابعة لها بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية للمواد والسلع والخدمات الذي تخص الوزارة المعنية إضافة لما هي مخولة به بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بها.
وزارة الاقتصاد والتجارة
حدد القرار الخدمات المشمولة بأحكام القانون وهي خدمات الترخيص التجاري والصيانة وخدمات عامة من حلاقة, كومجي, كوي, تنظيف.. إلخ.
أما السلع الاستهلاكية فتشمل الموبيليا والمنتجات النسيجية والكيميائية والغذائية, والهندسية والأحذية والأجهزة الكهربائية المنزلية, الحواسب, الهواتف الثابتة والنقالة, مواد البناء, الساعات بأنواعها المختلفة, أجهزة القياس والأدوات المنزلية.
الصحة
وحددت الخدمات التابعة لوزارة الصحة والمشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك بالعيادات الخارجية والمشافي والمكاتب العلمية لتوزيع الأدوية أما السلع فتشمل الأدوية البشرية, المستحضرات الصحية والمواد الكيميائية الطبية والأعشاب ومواد التخدير وأغذية الأطفال.
الصناعة
تشمل الخدمات الترخيص الصناعي ومكاتب تقديم خدمات صناعية أما السلع فتشمل السلع الصناعية وأجهزة الطاقة الشمسية ومعدات صناعية مختلفة.
المالية والزراعة
وشملت كافة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والجمارك, وبالنسبة لوزارة الزراعة فإن الخدمات التي شملتها أحكام قانون حماية المستهلك خدمات الري الحديث والثروة الحيوانية, وأما السلع فحددت بالسلع الزراعية قبل مرحلة التسويق وأيضاً المبيدات الحشرية والأسمدة والبذور والأعلاف ومنتجات النحل وأدواتها وأجهزة الري الحديث والحيوانات الحية ومستلزمات الإنتاج الزراعي في الحقول والمزارع بأنواعها المختلفة في مراكز التربية.
السياحة
وفيما يتعلق بالسياحة فالخدمات المشمولة الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح وأماكن تقديم الخدمات للسياح ذات الصفة السياحية, الأدلاء السياحيون ومكاتب السياحة والسفر وأسواق المهن التقليدية ومراكز التدريب السياحية والفندقية.
وسنتابع باقي الوزارات والخدمات التابعة لها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية