أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مجلس الشعب السوري يقرّ مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وترتبط بوزير الاسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات وأصبح قانوناً.

وكان المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير اكد في معرض اجابته عن اسئلة اعضاء المجلس عند مناقشة مشروع القانون ان هيئة التطوير تقدم الاقتراحات لمجلس الوزراء حول المشروعات بهدف قوننتها ومنح الموافقات اللازمة للمشروعات المشملة.

وأشار المهندس الحسين الى انه يجب على المطور العقاري مسك سجلات لكل العمليات التي تجري، وفي حال اخفاق المشروع لا يمكنه تحويل اي مبلغ الى الخارج اذا لم يسدد كل الالتزامات المترتبة عليه ولكن يسمح بتحويل الارباح عبر الاقنية المصرفية وفق القوانين السائدة في سورية. ‏

ولفت الى انه تتم الاستعانة بخبراء من وزارة العدل فيما يتعلق بالقضايا القانونية. ‏

واوضح الحسين ان المطور العقاري لن يتدخل في الاستملاك، ومن يقوم بذلك هو مجلس الهيئة حسب محاور التنمية وسيتم تعويض المواطنين الذين يستملك لهم اي عقار وبشكل يضمن حقوقهم في نفس مكان الاستملاك وبنسبة 40 بالمئة من مساحة العقار المستملك. ‏

وأكد وزير الاسكان والتعمير ان الخطة الاسكانية في سورية تعتمد 3 محاور: ‏

الاول عمل المؤسسة العامة للاسكان ويناط بها نحو 11 بالمئة اي 52 الف مسكن والقطاع التعاوني نحو 12 بالمئة اي 60 الف مسكن ونحو 76 بالمئة من الخطة الاسكانية للقطاع الخاص وحتى الآن لا توجد لدينا جهة ناظمة للتطوير العقاري ونحتاج لـ 500 مليار ليرة سورية لإنجاز التطوير العقاري لذلك تم وضع هذه النسبة الكبيرة للقطاع الخاص حتى يتم تفعيل موضوع الاستثمار والتطوير العقاري وهذا القانون يؤطر هذا الموضوع وينظم سوق التطوير العقاري في سورية. ‏

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال التعرفة الجمركية المتناسقة النافذة بتاريخ 1/1/2008 محل التعرفة الجمركية المتناسقة الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية الشركة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة الموقعة بين سورية وتركيا عام 2004 والمصدقة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2005 ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة في دمشق بتاريخ 23/6/2006 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية واصبحا قانونين. ‏

وكان المجلس قد أحال في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع وكالات الشركات والمؤسسات الاجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 الخاص بتنظيم تسجيل فروع ووكالات الشركات، على اللجان المعنية لدراسته موضوعا. ‏

زمان الوصل
(112)    هل أعجبتك المقالة (121)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي