أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مجلس الوزراء يقر قانون تشديد العقوبات بحق مهربي المواد المدعومة

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس جلسة ظهر أمس بحث خلالها عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم العامة وأقر منها بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن زيادة مدة العقوبة المقررة لتهريب أو الشروع في تهريب بعض المواد المدعومة أسعارها من الدولة المازوت والمشتقات النفطية وبعض المواد الأخرى بحديها الأدنى والأعلى وزيادة الغرامة المالية المقررة لهذه الجرائم.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات والإجراءات الرادعة بحق المهربين والمتلاعبين بقوت الشعب ومصالح وحقوق المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة من الآثار السلبية الناتجة عن تهريب تلك المواد.

وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لمهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.

وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى وزارة الإسكان والتعمير والطلب إلى السادة الوزراء موافاة الوزارة بملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون ليصار إلى دراستها واستكمال صياغته في ضوء ذلك والعرض على مجلس الوزراء في إحدى جلساته القادمة.

ثم وافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تحديد مساحة الأراضي المزارع عليها مع المزارع الواحد القابلة للتجزئة في الأراضي المروية والبعلية في المحافظات كافة وذلك وفق أحكام الفقرة ج من المادة 106 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004.

كما وافق المجلس على اصدار قرار يتضمن تحديد الية تنفيذ المادة 63 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 بحيث يتم حساب فروقات الأسعار الطارئة على المواد والخدمات وأجور اليد العاملة الداخلة في جميع التعهدات لمقاولي القطاع الخاص وفقا لما هو مطبق في الجهات العامة على عقود وشركات الإنشاءات العامة من قبل اللجان التي يشكلها أمر الصرف المنصوص عليها في المادة 33 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 450 لعام 2004 كما تطبق أحكام هذا القرار على العقود المبرمة لدى الجهات العامة مع القطاع الخاص التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة العقود التي تخضع لها هذه العقود والتي لم تجر تصفيتها مالياً.

ثم ناقش مجلس الوزراء الواقع السكني والاحتياجات السكنية الراهنة والمستقبلية وقرر المجلس في هذا الجانب الطلب إلى وزارة الإسكان والتعمير إعداد مذكرة تتضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية ومستلزماتها ودور كل من القطاعات الثلاثة العام والخاص والتعاوني في تنفيذها ضمن توجهات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية.

كما قرر المجلس تكليف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير بإعداد دراسة دقيقة لاحتياجات الإسكان العام والتعاوني والخاص في التجمعات السكنية الرئيسية بالمحافظات السورية وآلية تأمينها من الأراضي اللازمة وذلك بما ينسجم مع المخططات التنظيمية المصدقة ولحين إعداد ذلك ونظراً لاشهار مئات من الجمعيات السكنية في مدن مراكز المحافظات قرر المجلس إيقاف اشهار أي جمعيات سكنية جديدة في مدن مراكز المحافظات حتى إشعار آخر كما قرر عدم السماح للجمعيات التعاونية السكنية المشهرة وغير المخصصة بالمقاسم السكنية اللازمة من استيفاء أي دفعات مالية من أعضائها قبل التأكد من ملكيتها أو تخصيصها بالمقاسم الأصولية من الجهات المختصة وكذلك عدم الإعلان المسبق عبر وسائل الإعلام المختلفة عن الاكتتاب قبل تحقيق ذلك.

(102)    هل أعجبتك المقالة (105)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي