أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تذكرة الغافل بصيام المقاتل: هل يجوز اخراج زكاة الفطر ودفعها للمجاهدين!

لا خلاف بين العلماء في دفع زكاة المال للمجاهدين في سبيل الله عز وجل وهذا السهم هو ما يعرف بسهم في سبيل الله وهو الجهاد، أما زكاة الفطر فهناك خلاف بين الفقهاء في ذلك حيث أفتى الشيخ يوسف القرضاوي بجوز أن يختار المسلم من زكاة فطره ما يشاء حسب حاجة الفقراء في المكان الذي يعيش فيه أو حاجة المجاهدين في هذه البلاد، وعندما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم دفع زكاة الفطر على المجاهدين والمرابطين في سبيل الله وحكم من لا يستطيع أن يؤديها، وهل تُدفع زكاة الفطر للمجاهدين والمرابطين أجاب بالنسبة للشق الأول من السؤال هل تجب الزكاة على المجاهدين والمرابطين فالجواب: نعم تجب عليهم لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين".وأما من تحل له فإن المرابطين الذين ليس عندهم ما يكفيهم يعطون منها، وهم أولى من غيرهم، بل هم من المجاهدين في سبيل الله الذين لهم نصيب من الزكاة، وإن لم يكونوا فقراء، إلا أن زكاة الفطر تختص بالفقير، لقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". وبالنسبة لمن لا يستطيع أن يدفعها فليس عليه شيء لقوله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [سورة التغابن: الآية 16].

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(269)    هل أعجبتك المقالة (273)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي