ظروف القتال الصعبة وحرارة الجو أيام الصيف القائظة تضطر المجاهد الصائم في أحيان كثيرة للتبرد بالماء، بأن يغتسل أويصبّ على بدنه الماء اتقاء للحر أوالعطش، وهو أمر أجازه العلماء ورأوا أنه لا يفسد الصوم.
روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم: "كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر " أخرجه أبو داوود، وأحمد في مسنده. وذكر البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "إن لي إيزناً أتقحّم فيه وأنا صائم"، والأيزن هو حوض الاستحمام.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أوالعطش، فالرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة.
أما المضمضة لأجل التخفيف من العطش، فأمر مختلف فيه بين العلماء فمنهم من يذهب إلى كراهتها، ومنهم من يرى جوازها بغير كراهة، قال "ابن قدامة" في المغني: فأما المضمضة لغير الطهارة، فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه، فحكمه حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثاً أوتمضمض من أجل العطش كُره.
وعند المالكية تجوز المضمضة لأجل العطش ونحوه وتكره لغير موجب، قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل"، وهويذكر ما يجوز للصائم: وجاز له مضمضة لعطش ونحوه، مما تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل أحرى، وتُكره لغير موجب لأنها تغرير بالفطر يسبقها للحلق.
أما ابتلاع الريق بعد المضمضة وطرح الماء من الفم، فقد قال في "منح الجليل" أيضاً: إذا تمضمض لعطش ونحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه.
وإذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر، كما يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين، شرط أن لا يكون قد تعمد ذلك، وقد قال الله تعالى محكم تنزيله:[وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ]
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية