اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل مادتين من قانون العقوبات رقم 148 للعام 1949 تتعلقان بالتجمعات والتظاهرات.
وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 110 انه "تعدل الغرامة المالية في المادة 335 على ان تصبح عشرين ألف ليرة سورية".
وجاء في المادة 335 قبل تعديلها ان كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة.
كما نص المرسوم التشريعي على تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي "كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية".
وتنص المادة 336 قبل تعديلها على انه كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً, وإذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها, وإذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
وتنص المادة رقم 10 من قانون التظاهر السلمي انه تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا القانون من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية