أصدر وزير العدل التعميم رقم 9 تاريخ 6-3-2011 والذي يتضمن التذكير بالضوابط القانونية الناظمة للتوقيف وإخلاء السبيل والأمانة التي ينهض بها القضاة في تأدية رسالتهم لتحقيق العدالة.
وأهاب التعميم بجميع قضاة المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في القضايا الجزائية وخاصة تلك التي تنطوي على وجود موقوف أو أكثر سرعة البت في هذه القضايا مذكرا بأحكام المادة 117 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن الضوابط المتعلقة بإخلاء السبيل للموقوفين الذين تتطلب بعض الدعاوى وقتا للبت بوضع جميع المدعى عليهم بها.
وطلب التعميم إلى جميع المحامين العامين وقضاة النيابة في العدليات كافة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لأحكام المواد 6-7-8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما يقتضي الحال تنفيذ المذكرات القضائية بالتعاون مع مساعدي النائب العام بما يحقق الغاية المتوخاة من هذا التعميم لجهة الإسراع بالبت في قضايا الموقوفين.
وجاء التعميم بعدما لاحظت إدارة التفتيش القضائي في بعض الحالات وجود تباطؤ في نظر بعض القضايا المتعلقة بالموقوفين سواء أمام محاكم الجنايات أو محاكم استئناف الجنح أو محاكم بداية الجزاء أو دوائر التحقيق والإحالة.
تعميم يذكر بضوابط التوقيف وإخلاء السبيل أمام المحاكم
SANA - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية