يدور خلف كواليس صناعة حمص العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة إغلاق المصانع الفجائي نتيجة مخالفات بيئية أو غيرها ... بعد أن تكرر هذا النوع من الإغلاق ..
عدد من رجال الصناعة رأوا في الإغلاق تشجيع للورشات غير المرخصة ضمن المحافظة و غيرها لتكون بديلا عن المصانع المرخصة أصولا و التي تعمل وفق ضوابط قانونية , بالإضافة إلى أن إغلاق هذه المنشات لا يعد عقوبة فقط بحق مالكها بل العقوبة الأكبر ستقع على كافة العاملين في هذه المنشأة مما يؤثر سلباً على جهود مكافحة البطالة ..
غرفة صناعة حمص تضيف إلى ما سبق أن القانون 50 واجب التنفيذ لم تصدر تعليماته التنفيذية حتى الآن و هذه ليست مسؤولية الصناعيين و إنما وزارة الإدارة المحلية و عدم صدور هذه التعليمات تجعل العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفات إن وجدت , و تضيف غرفة الصناعة أن الإغلاق و ما يتبعه من متاعب على عاتق الصناعي و العمال و خطط التطوير , لا تشجع على الاستثمار في العمل الصناعي و تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ذي القيمة المضافة العالية إلى الاتجار بالأراضي و العقارات مما أدى و يؤدي إلى حالة تضخم و انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية و هذه نتائج غير مباشرة و حتمية للآلية التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الصناعي و إضافة الغرفة أن تنفيذ قرار الإغلاق لمصانع (الأدوية – الأغذية – الألبان ) من قبل "الجهات غير المختصة أو بأمر إداري" و دونما تحضير مسبق , له آثار بيئية أخطر بكثير من استمرار عمل هذه المصانع حيث ستشكل حالة بؤر جرثومية خطيرة فلا بد من التحضير لمثل هذا القرار بإجراء أعمال إخراج المواد الغذائية و غسل و تعقيم , ذلك في حال كون قرار الإغلاق في مكانه ....
من جهتها قالت محافظة حمص إن المرسوم التنظيمي رقم / 2860 / الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14 / 3 / 1978 وضع ضوابط وآليات لعمل بعض المنشآت الصناعية المصنفة ( أولى وثانية ) و يؤكد على المواد التالية :
المادة 1 : لا يجوز ممارسة إحدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة إلا بترخيص يعطى وفقاً لأحكام هذا المرسوم .
المادة 5 : على من يرغب في ممارسة إحدى الصناعات المشمولة بأحكام هذا المرسوم أن يقدم إلى المرجع المختص بالترخيص طلباً يتضمن .....
- تعهد بمراعاة جميع الشروط المطلوب توافرها والمحددة بموجب هذا المرسوم .
المادة 8 : يصدر قرار بالترخيص أو الرفض من قبل :
أ- المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من أجل الصناعات الداخلة في الصنفين الأول والثاني ضمن نطاق البلديات والوحدات الإدارية التي تحل محلها وخارج هذا النطاق من أجل جميع الأصناف .
المادة 10 : ترخص صناعة الصنفين الأول والثاني في المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض في بلديات الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحل محلها وعند عدم وجود منطقة صناعية مخصصة لذلك ترخص هذه الصناعات خارج التوسع العمراني وخارج الأراضي المشجرة فيها .
من هنا يتبين أن التراخيص المؤقتة ( للصنفين الأول والثاني ) كانت تعطى سابقاً بسبب عدم وجود مدينة صناعية في محافظة حمص أما وقد أحدثت مدينة صناعية في حسياء فأصبح من المتوجب إلغاء التراخيص المؤقتة المعطاة سابقاً ومنحها في إطار المدينة الصناعية فقط .
و نذكر هنا بالمواد التالية :
المادة 11 : يلغى الترخيص المؤقت حكماً في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض .
المادة 13 : يجوز للمرجع المختص بالترخيص إذا ارتكب صاحب الرخصة مايخالف الشروط الواجب توافرها في محله الصناعي بموجب أحكام هذا المرسوم رغم إنذاره بإزالة المخالفة ، توقيفه عن العمل حتى إزالة المخالفة ويلغى الترخيص إذا لم يزلها خلال سنة .
المادة 14 : إذا أصبح المحل الصناعي بحاجة إلى إصلاحات بمقتضى الشروط الواجب توافرها في بنائه أو تجهيزاته بحيث يتعذر استمرار العمل قبل تحقيق تلك الإصلاحات يجوز للمرجع المختص بالترخيص إنذار صاحب المحل خطياً بإجرائها والأمر بتوقيف العمل الى حين إتمامها .
و أكملت المحافظة : مما سبق يتبين أن معالجة المخالفات وأوامر الإغلاق أو التوقيف تتم استناداً إلى المرسوم التنظيمي الآنف الذكر وليس استناداً إلى القانون رقم / 50 / لعام 2002 الذي حدد المعالجة فقط بإرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث والذي من خلاله تم تحديد آلية لمعالجة المخالفات بحق البيئة .
علماً بأن المادة / 33 / من القانون المذكور أجازت للوزير أن يفوض المحافظين بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون .
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية