أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) القاضي بزيادة مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم(34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً بحيث يصبح 1500 ليرة سورية شهرياً.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (12)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة -1- يزداد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً ويصبح 1500 ليرة سورية شهرياً.
المادة-2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي ..
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة-3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-2-1432 هجري الموافق لـ 16-1-2011 ميلادي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية