أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قتل عمد والشروع به لأكثر من شخص!!

اجتمع ثلاثة أشقاء في قرية كرسانا التابعة لمحافظة اللاذقية لرعاية أغنامهم ، وتواجد في نفس المنطقة(علاوي وأحمد) اللذان كانا يقومان برعي أغنامهما أيضاً، وقد حاول هذان الشخصان ، طرد الأشقاء الثلاثة من المنطقة ،

 

ماأسفر عن مشاجرة دامية، اندلع شرارها من ملاسنة كلامية بين الطرفين ، حيث طلب علاوي المؤازرة عبر اتصال هاتفي مع شقيقه حسن الذي حضر على الفور برفقة آخر الى المنطقة وكانت الملاسنة بين الطرفين لاتزال مستمرة، ماجعل المؤازر(حسن) يطلق عدة عيارات نارية من مسدس كان في حوزته باتجاه الأشقاء الثلاثة ، الذين خر من بينهم شقيقهم صريعاً، بينما أصيب شقيقا المغدور بإصابات غير قاتلة، كما أقدم علاوي وأحمد وخالد(كطرف آخر) على ضرب الأشقاء الثلاثة بداية بالعصي، وبادلهم هؤلاء بالمثل...‏

وقد اعترف المؤازر(حسن) بالجرم المسند اليه، بينما أنكر (باقي عصبته) الجرم المسند إليهم...‏

مؤكدين أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس ، ولم تكن نية القتل متوفرة لديهم وأن عناصر جرم التدخل كذلك غير متوفرة عندهما..‏

غير أن قاضي الإحالة باللاذقية ، كان قد أصدر القرار رقم 538 ، المتضمن اتهام المدّعى عليهم (حسن وعلاوي) و(خالد وأحمد) بجناية القتل العمد، والشروع به لأكثر من شخص للأول (حسن) وجناية الاشتراك بالقتل العمد والشروع به لأكثر من شخص للباقي (علاوي وخالد وأحمد) ولزوم محاكمتهم أمام محكمة جنايات اللاذقية،وإصدار مذكرات قبض بحقّهم وبناء عليه صدر قرار محكمة الجنايات المذكورة رقم /132/ لعام/2009، الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض بالقرار رقم /1515/ تاريخ 1/6/2009، لعدم توفر الأدلة الكافية لإثبات أركان جرم الاشتراك والتدخل بالقتل لأكثر من شخص بالنسبة للمتهمين (علاوي ، وأحمد ، وخالد) خاصة أنهم قد استعملوا العصي في الضرب، ولم يثبت أنهم استعملوا أي أداة قاتلة ، كما أنه لم يثبت تدخلهم بالقتل أو الشروع فيه، لأن(الاتصال الهاتفي) لا يثبت كدليل على التدخل كما أنه لم يثبت وجود اتفاق(مسبق) مابين القاتل الأصلي(حسن) وباقي المتهمين.‏

كما نقضت ذات المحكمة(النقض) القرار المتخذ بحق القاتل الأصلي (حسن) من قبل محكمة الجنايات باللاذقية لأنها حكمت بالحد الأعلى للعقوبة ولم تمنحه أسباب التخفيف التقديرية ، رغم وجود ( إسقاط حق شخصي) بالنسبة لرفيقه(خالد وأحمد).‏

وبتجديد الدعوى،تم إسقاط الحق الشخصي عن كافة المتهمين ( بما فيهم القاتل الأصلي حسن)،كما كرّر المتهمّون أقوالهم ، وطلبوا اتباع قرار محكمة النقض رقم/1515/ تاريخ 1/6/2009 والحكم وفق ماجاء فيه وبناء عليه ، فقد أصدرت محكمة جنايات اللاذقية مؤخراً قرارها رقم 321 في الدعوى أساس 1065 لعام 2010 المتضمن بالاتفاق:‏

اتباع النقض وتبديل الوصف الجرمي لفعل المتهم حسن تولد/1976/ من جناية القتل العمد للمغدور (خالد) والشروع فيه لأكثر من شخص (هما شقيقا المغدور المصابين)، الى جناية القتل القصد والشروع به لأكثر من شخص..‏

ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة باللاذقية مدة خمس عشرة سنة عن جرم القتل القصد ، وسبع سنوات ونصف عن جرم الشروع بالقتل لأكثر من شخص مع دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد(أي خمسة عشر عاماً ) وتخفيض هذه العقوبة بمقدار النصف لوجود أسباب التخفيف التقديرية ،لتصبح سبع سنوات ونصف فقط تحسب منها مدة التوقيف..‏

مع حجر المتهم وتجريده مدنياً، ومنعه من الاقامة في محافظتي اللاذقية والرقة مدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة .‏

وأيضاً ، تبديل الوصف الجرمي لفعل باقي المتهمين(خالد /تولد /1972 وأحمد /تولد /1982، وعلاوي /تولد 1973 وجعله الايذاء المقصود وفق المادة(542) من قانون العقوبات، بدلاً من جرم التدخلّ بالقتل والشروع فيه..‏

وإسقاط الدعوى العامة عنهم ، نظرا لشمول جرمهم بقانون العفو العام رقم/56/ لعام /2007/م..‏

وعدم البحث بالحق الشخصي للرجوع عنه...‏

الثورة
(111)    هل أعجبتك المقالة (109)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي