أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً حددت بموجبه رسوم الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية، والعربية، والأجنبية، عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية، أو عبورها (ترانزيت).
ووفق القرار الذي نشرته الهيئة في قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، تحدد نسبة مئوية قدرها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، وفقاً للمعادلة الآتية: السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (2%) =… دولار أمريكي.
وبالنسبة للسيارة الفارغة يحدد الرسم على الشكل التالي: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة × (2%) = … دولار أمريكي.
كما يحدد رسم الترانزيت أيضاً بنسبة مئوية قدرها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية- ترانزيت – بمقصد داخلي،
أو خارجي وفقاً للمعادلة: السيارة المحملة أي الوزن القائم للسيارة متمثلاً بـ(وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = … دولار أمريكي.
وبالنسبة لرسم ترانزيت السيارة الفارغة، فإنه يحسب وفقاً لـ: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة ×(0.5%) =…
دولار أمريكي.
وحسب القرار، يتم تنفيذه، ويُعمل به ابتداء من تاريخ 1-4-2025.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية