أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم( 76) تاريخ 26/9/2010 قضي بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً والمتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.
وتضمن المرسوم مادتين نصتا على ما يلي:
المادة1- تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953، وتضاف إليها الإرث والوصية.
المادة2- تلغى كل النصوص المخالفة في قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 ، وقانون طائفة الروم الأرثوذكس رقم 24 وقانون طائفة السريان الأرثوذكس رقم 10.
ويأتي هذا التعديل ليحسم الجدل الكبير الذي أثاره مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري والذي أثار انتقادات واسعة .
كلنا شركاء
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية