أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مجلس الإفتاء السوري يفتي حول صدقة الفطر داخل وخارج البلاد

حدد مجلس الإفتاء السوري التابع للمجلس الإسلامي السوري مقدار صدقة الفطر وعلى من تجب لمن هم داخل سوريا وخارجها ووقت إخراجها.

وأصدر المجلس فتواه الـ 29 لعام 1443هـ المتضمنة تعريف صدقة الفطر والأصل في وجوبها ما ثبت في "الصحيحين" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً مِن تمر، أو صاعاً مِن شعير على الحرِّ والعبد والذكر والأنثى، والصغير والكبير مِن المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة) وجاء في حكمة مشروعيتها: ما روى أبو داود في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر طُهرةً للصائم مِن اللَّغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ومَن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِن الصدقات).

وبحسب الفتوى المذكورة تجب زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء على كلِّ مسلم ملك صاعاً فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليلةَ العيد ويومَه، وإن كان محتاجاً بقيةَ أيامه فيُخرج زكاة الفطر، وتجب عليه، (ولو كان غناه بسبب ما يُعطَى له مِن صدقات أو زكوات)، حيث يجوز له الأخذُ من صدقات الفطر لحاجته، لذلك جاء في الحديث: (أمّا غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى) رواه أبو داود، ومَن وجبت عليه صدقة الفطر وجبت عليه عمن هم في عياله ومَن تلزمه نفقتهم، ومَن أراد أن يخرجها عن نفسه منهم فهو جائز.

وحدد المجلس في فتواه مقدار صدقة الفطر التي تساوي عند جمهور الفقهاء صاعاَ مِن أصناف معينة من الطّعام، ويكون مِن الأصناف التي بيّنتها السنة، فيما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً مِن طعام، أو صاعاً مِن شعير، أو صاعاً مِن تمر، أو صاعاً مِن أقِط، أو صاعاً مِن زبيب).

وقد فُسِّر الطعام بغالب قوت البلد، فمَن أخرج صاعاً مِن هذه الأصناف فقد أدّى ما عليه، ومَن اختار إخراجها طعاماً فيفضل أن يخرجها مما يقتاته الناس مِن الطعام.

وأفتى المجلس المذكور بجواز إخراج قيمة صدقة الفطر وبالنظر إلى تجويز السّادة الحنفية (وعددٍ مِن الفقهاء الآخرين) ومراعاةً لمصلحة الفقراء والمحتاجين في هذه الأحوال والأزمنة ونظرا لاختلاف القيم في المناطق المختلفة في المحرر من أرضنا ولتفاوت أسعار المواد بين يوم و آخر ونصح مصدرو الفتوى الناس بالرجوع الى قيم هذه الأصناف في مناطقهم يوم إخراج الصدقة وأقلها على مذهب الحنفية قيمة نصف صاع من القمح ويعادل (1,9) كغ وهذا يقارب الواجب عند الجمهور و هو قيمة صاع من القمح أو غيره ويساوي (2,4) كغ عندهم.

ويستحسن للمستطيع أن يزيد عن ذلك، لأنّ الأصناف المذكورة في الحديث متفاوتة القيمة، وربما تبلغ قيمةُ بعضها أضعافَ قيمة غيرها.

كما حدد المجلس مقدار فدية الصوم بـ 20 ليرة تركية، يجوز أن تدفع يومياً في رمضان أو تجمع لعدة أيام وتدفع، أو أن تدفع بعيد العيد، مع أفضلية التعجيل ما أمكن.

وأما السوريون المقيمون في الدول المجاورة وغيرها فعليهم أن يتبعوا ما تحدّده دوائر الفتوى في تلك البلاد، ومَن شق عليه ذلك، فيمكنه أن يرجع إلى أقلّ التقديرات في البلد التي يقيم فيها، ويكون التقدير على مذهب الحنفية لنصف صاعٍ مِن القمح الذي يعادل (1,9) كغ، والأفضل أن يزيد مَن وسع الله تعالى عليه.

و"المجلس الإسلامي السوري" هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية، تسعى إلى جمع كلمة العلماء والروابط الشرعية، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلات السوريين وقضاياهم وتفعيل دور المؤسسة الدينية في المجتمع السوري.

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(132)    هل أعجبتك المقالة (149)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي