أصدرت محكمة سعودية حكما نهائيا بالسجن ضد مواطنة تورطت في ارتكاب "جريمة التستر التجاري"، بعد "تمكين زوجها السوري من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة لها".
وقالت وزارة التجارة السعودية، أمس الأحد، إن "تفاصيل القضية تعود إلى تلقي تلقيها بلاغا عن حالة تستر بمؤسسة مقاولات في مدينة الرياض، حيث اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه (ابن عمه) من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.
وأوضحت أنه "وبعد تلقي البلاغ والمباشرة بالقضية تبين تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم إطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء، تطبيقا لأحكام نظام مكافحة التستر".
وأصدرت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية "حكما قضائيا نهائيا بفرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة، وتغريمهما (المواطنة وزوجها) مبلغا وقدره 60 ألف ريال (16 ألف دولار)".
وجاء في نص الحكم أيضا فرض عقوبة "التشهير بهما على نفقتهما"، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى والتي تشمل "إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية