أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الحكم على أتراك اعتدوا على لاجئ سوري بالسجن 52 عاماً

طالب النائب العام في محكمة "Bakırköy" التركية بفرض عقوبة السجن 52 عاماً بحق الأشخاص الذين اعتدوا على اللاجئ السوري الشاب "محمد سلمو"، وهم "Ahmet Ç- Görkem B- Serkan K - Yakup E".

وأفاد الناشط في حقوق اللاجئين "طه الغازي" لـ"زمان الوصل" بأن الشاب المجني عليه يمتلك مطعماً في اسطنبول، وكان قد عرض سيارته للبيع، ويبدو أن الجناة الأربعة كانوا على دراية بالموضوع وسبق لهم مراقبته لأن التحريات أكدت -كما يقول- أن الاعتداء وتحديد الشخص المعتدى عليه من قبل الجناة كان معداً مسبقاً.

وروى "الغازي" أن الشبان الأربعة ركبوا مع "سلمو" في سيارته بتاريخ 7 تموز يوليو/2020، واستدرجوه إلى منطقة غير مأهولة بداعي رغبتهم في شراء سيارته، وقام بعد ذلك أحدهم بوضع المسدس على رأسه وسلبه كل ما يملك من نقود (5700 ليرة تركية)، بالإضافة إلى هاتفه الجوّال وقلادة من الفضة كان يرتديها، كما قاموا بإلحاق الضرر بسيارته.

وتابع المصدر أن الجناة سعوا لوضعه في الصندوق الخلفي لسيارته، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب قبل أن يرموه في مجرى قناة مائية.

ووثقت كاميرا منصوبة قريباً من المكان حادثة الاعتداء، حيث بدا عدد من الشبان، وهم يجرون شابا أمامهم ويصرخون بأعلى أصواتهم، ثم يقومون بإلقائه أرضاً والتناوب عل ضربه بأيديهم وأرجلهم.

وكشف محدثنا أن السلطات الأمنية توصلت لمعرفة المعتدين من خلال وجود بصمات للجاني "serkan" في السيارة، وهو الذي أبلغ السلطات عن باقي المعتدين.

ولفت إلى أنه تم توقيف "serkan و ahmet و görkem"، بينما مازال "Yakup" متوارياً عن الأنظار، وقدمت السلطات بطاقة بحث عنه.

وبحسب المصدر فإن المعتدين الثلاثة الذين تم توقيفهم ذكروا في إفاداتهم أن الواقعة لم تكن واقعة سلب وتهديد واعتداء جسدي، بل كانت شجاراً متبادلاً بينهم وبين المدعو "محمد سلمو".

بينما وجهت المحكمة لهم تهماً متعددة ومنها السلب بقوة السلاح والتهديد وإلحاق الضرر بممتلكات الآخرين وبين الاعتداء الجسدي ومحاولة القتل العمد، ولا يزال المجني عليه يخضع لجلسات علاج فيزيائي وفي ذراعيه قضيبا بلاتين جراء الاعتداء.

وعبّر "الغازي" عن اعتقاده بأن الحكم الذي صدر بحق الجناة منطقي، وذلك لتعدد الجرائم في الواقعة ذاتها، ومنها الاختطاف والسلب بالقوة والاعتداء الجسدي والشروع بالقتل.

وينص قانون العقوبات العام التركي على أن عقوبة من يقوم بحجز حرية الآخرين تحت تهديد السلاح من 4 سنوات إلى 14 سنة وتمتد عقوبة الشروع بالقتل العمد من 13 إلى 20 سنة فيما يحكم من يقوم بإلحاق الضرر بممتلكات الآخرين من 4 أشهر إلى 3 سنوات.

زمان الوصل
(119)    هل أعجبتك المقالة (130)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي