أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الاسد يصدر المرسوم التشريعى رقم 52 القاضى بتعيين الخريج الاول فى كل كلية معيدا

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 52 للعام 2007 الذى يجيز تعيين الخريج الاول من السوريين ومن فى حكمهم فى كل كلية او قسم او تخصص يمنح درجة الاجازة فى نظام التعليم العام معيدا فى الكلية التى تخرج منها دون اعلان او مسابقة .

وحدد المرسوم التشريعى الشروط التى يجب ان تتوافر لهذا التعيين ..
وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم 52 :

المرسوم التشريعى رقم 52

رئيس الجمهورية


بناء على احكام الدستور ..


يرسم مايلى ..
المادة 1 : استثناء من احكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات يجوز تعيين الخريج الاول من السوريين ومن فى حكمهم فى كل كلية او قسم او تخصص يمنح درجة الاجازة فى نظام التعليم العام معيدا فى الكلية التى تخرج منها دون اعلان او مسابقة اذا توافرت الشروط الاتية :

1/ الا يتجاوز عمره ثمانية وعشرين عاما فى سنة التخرج .

2/ الا يقل معدله عن مرتبة جيد فى درجة الاجازة .

3 /ان يكون قد امضى كامل دراسته فى الكلية .

4/ اقرار الحاجة الى الاختصاص فى المجالس الجامعية .

5/ ان يتقدم الخريج بطلب الى كليته يعلن فيه رغبته فى التعيين .

6/ ان يكون اهلا لشغل وظيفة معيد وفق قواعد الاهلية التى يضعها مجلس التعليم العالى .

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية .
دمشق فى 28/ 8/ 1428 ه الموافق لـ 10/9/ 2007 م .

                                          رئيس الجمهورية                  
                                             بشار الأسد

 

بناء على احكام الدستور ..


يرسم مايلى ..
المادة 1 : استثناء من احكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات يجوز تعيين الخريج الاول من السوريين ومن فى حكمهم فى كل كلية او قسم او تخصص يمنح درجة الاجازة فى نظام التعليم العام معيدا فى الكلية التى تخرج منها دون اعلان او مسابقة اذا توافرت الشروط الاتية :

1/ الا يتجاوز عمره ثمانية وعشرين عاما فى سنة التخرج .

2/ الا يقل معدله عن مرتبة جيد فى درجة الاجازة .

3 /ان يكون قد امضى كامل دراسته فى الكلية .

4/ اقرار الحاجة الى الاختصاص فى المجالس الجامعية .

5/ ان يتقدم الخريج بطلب الى كليته يعلن فيه رغبته فى التعيين .

6/ ان يكون اهلا لشغل وظيفة معيد وفق قواعد الاهلية التى يضعها مجلس التعليم العالى .

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية .
دمشق فى 28/ 8/ 1428 ه الموافق لـ 10/9/ 2007 م .

                                          رئيس الجمهورية                  
                                             بشار الأسد

زمان الوصل
(183)    هل أعجبتك المقالة (171)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي