أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الاردن وجرائم الشرف: ما لم يغيره النواب تغيره المحاكم

افاد مصدر قضائي اردني الاثنين بأن محاكم الاردن باتت اكثر تشدداً في منح عذر مخفف لمرتكبي جرائم القتل بداعي الدفاع عن الشرف، التي يحاول مرتكبوها استغلال بنود في القانون للحصول على عقوبة مخففة.

وقال المصدر ان "القضاء اصبح اكثر تشدداً في التدقيق في هذه القضايا (قضايا الشرف) للتثبت من صحة الادعاء وعدم استغلال القانون للحصول على عقوبة مخففة".

واضاف "في 2006 صدرت احكام قضائية بعذر مخفف في قضايا من هذا النوع في اربع حالات فقط من اصل تسع وفي 2007 منح العذر المخفف في خمس قضايا من اصل 11 بينما منح عام 2008 لحالتين فقط من اصل ثمانية".

واوضح المصدر ان "الجاني غالباً ما يحاول الاستفادة من العذر المخفف استناداً الى المادة 97 من قانون العقوبات التي تمنح القاتل عذراً مخففاً في حال ارتكب جريمته في ثورة غضب أو المادة 340 الخاصة بجرائم تتعلق بالشرف".

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من "قانون العقوبات" التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

وبحسب المادة "يستفيد من عذر مخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنى او في فراش غير مشروع فقتلهما في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة".

كما تستفيد من العذر ذاته الزوجة لكن اذا فاجأته "في مسكن الزوجية" فقط.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نبيل الشريف قال السبت ان "الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات التشريعية والوقائية للتقليل الى حد كبير من عدد الجرائم التي كانت ترتكب بدعوى الدفاع عن الشرف".

واضاف ان "الجريمة هي جريمة بغض النظر عن الشخص الذي ارتكبها أو الدافع من ورائها وليس هناك ما يمكن ان يسمى جرائم الشرف او استثناء لمن يتذرعون بدواعي الدفاع عن الشرف لارتكابها".

وكانت محكمة اردنية اصدرت الثلاثاء الماضي حكماً بالسجن لسبعة اعوام ونصف بحق اردني قتل شقيقته العام الماضي مدعياً "الدفاع عن الشرف" اثر تغيبها عن المنزل لستة أشهر بعد تعرضها لاعتداء جنسي.

وقال المصدر الاثنين ان "المحكمة كانت اصدرت حكمها بالسجن 15 عاما بحق الجاني الا انها خفضته الى سبع سنوات ونصف بعد اسقاط عائلته الحق الشخصي".

وتابع ان "المحكمة لم تجد ان المدان ارتكب الجريمة في ثورة غضب وفقاً للمادة 97 من قانون العقوبات ولم تنطبق عليه المادة 340 والا كان حصل على عقوبة مخففة بالسجن لعامين فقط".

(132)    هل أعجبتك المقالة (126)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي