أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مرسوم يلغي المادة548من قانون العقوبات والاستعاضةعنها بنص آخر

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم:

الجمهورية العربية السورية ‏

المرسوم التشريعي رقم 37 ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة «1» تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي: ‏

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألاّ تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل. ‏

المادة «2» ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ‏

دمشق في9/7/1430 هجري الموافق 1/7/ 2009 ميلادي ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

(110)    هل أعجبتك المقالة (103)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي