عممت وزارة المالية قرار مجلس النقد والتسليف رقم 50 إلى جميع المصارف العاملة في سورية (عامة وخاصة) والقاضي بإضافة خدمة شراء الأوراق النقدية الأجنبية إلى الخدمات المحددة بالمادة الأولى من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 193 لعام 2006 والتي تقدمها المكاتب التي يتم إحداثها من قبل المصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية