اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة 1: أ - يعفى المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لاعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة او الرسم العائد لاي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/10/2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا ايا من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
مادة 2: تطبق احكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب- تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف اعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي اذا تم تسديد اي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري احكام الفقرة ب السابقة حتى 31/10/2011.
مادة 3: لايستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم احكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 او احكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.
مادة 4: لاتطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق احكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مادة 5: لاتطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة ضريبة الدخل المقطوع.
مادة 6: تلغى احكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة 7: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/5/2009.
دمشق 28/4 /1430هجري الموافق 23 /4/2009 م.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية